فهرس الكتاب

الصفحة 4933 من 7101

الفقهاء: إن كان المسروق قائما بعينه بعد القطع وجب رده إلى صاحبه، وإن كان مستهلكا وقطع السارق؛ فعند أبي حنيفة ومن وافقه: لا ضمان عليه. وقال مالك: لا يجتمع القطع والضمان. وقال الشافعي: يجتمعان. وعن محمد: عليه الضمان فيما بينه وبين اللّاه تعالى.

و [غَرِي] بالشيءِ: إذا أولع به غَراء.

وغَرِي: إذا تمادى في غضبه.

والغَرْي: الحسن، يقال منه: غرٍ.

... فعُل، يفعُل، بالضم

[غَرُض] : لحم غريض: أي طري.

[الإغراب] : أغرب: إذا جاء بالغريب.

وأغرب الساقي: إذا اجتمع حوله غربٌ من الماء وهو ما ينصب عند البئر.

وأغرب الرجلُ: إذا اشتد وجعه.

والمُغرب: الأبيض الأشفار من الخيل وغيرها، يقال: أغرب الفرس: إذا فشت غرته حتى تبيض أشفار عينيه، وهو من عيوب الخيل، لأنه يقال: إنه لا ينظر في الثلج والشمس.

وأغرب السقاءَ ونحوه: إذا ملأه، قال «1» :

وكأن ظعنهمُ غداة تحملوا ... سفنٌ تُكَفَّأ في خليج مُغْرَبِ

وأغرب في الضحك: إذا بالغ فيه.

(1) البيت لبشر بن أبي خازم، ديوانه: (35) ، واللسان (غرب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت