فقال داود: نِعْمَ ما قضيتَ.
قال مالك والشافعي ومن وافقهما: ما أفسدت دابةُ الرجل من زرعٍ بالليل ضَمِنه، وإِن كان نهارًا لم يضمنه، وعلى صاحب الدابة حفظُها بالليل، وعلى صاحب الزرع حفظُه بالنهار. قالوا: حُكْم النفش باقٍ. وقال أبو حنيفة: لا ضمان في ذلك ليلًا كان أو نهارًا إِلا أن يكون معها قاعد «1» أو راكب أو مُرْسِل. قال: وحُكم النفش منسوخ
بقوله عليه السلام: «العجماءُ جُبار» «2»
وفي حديث عبد اللّاه بن عمروِ بن العاص:
«الحية في الجنة مثل كرش البعير يبيت نافشًا»
أي: يرعى بالليل.
[نفض] : نَفْضُ الثوبِ وغيره معروف.
ونُفِض: إِذا أصابه النافض، فهو منفوض.
ونفض المكانَ: إِذا نظر ما فيه ليعرفه.
ويقال: خرج القوم ينفضون الطريق.
ويقال: إِذا تكلمت ليلًا فاخفض، وإِذا تكلمت نهارًا فانْفُض: أي انظر قبل أن تتكلم هل ترى من لا تريد أن يسمع كلامك.
[نَفَقَ] : نفقت السلعةُ نَفَاقًا: نقيض كسدت.
ونَفَقَت الدابة نُفُوقًا: إِذا ماتت.
[نَفَتَ] : نفتت القِدر، بالتاء، وَنَفتَانُها غليانها.
ويقال: صدرُه ينفِتُ بالعداوة: أي يغلي.
(1) في (ل 1) : «قائد» .
(2) أخرجه مسلم في الحدود، باب: جرح العجماء، رقم: (1710) .