[قَلَس] : يقال القلس: رمي السحابة بالندى من غير مطر.
والقلس: القيء. قَلس: إذا قاء فهو قالس. ويقال: إن القلس ما يخرج من الحلق وليس بقيء،
وفي الحديث عن النبي عليه السلام: «من أصابه قلس أو أذى أو رعاف وهو في صلاته فليتوضأ» «1»
(قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ومن وافقهم: يجب الوضوء من القَلس إذا ملأ الفم.
وقال الثوري والحسن بن صالح وزفر: في قليل القلس الوضوء إذا ظهر على اللسان، وهو قول زيد بن علي
وقال مالك والشافعي:
لا وضوء من القلس والدم) «2» .
ويقال: قلست الكأسُ: إذا امتلأت فقذفت الشراب.
[قلَص] الظلُّ: إذا تقبّض.
وقلَص الثوبُ: إذا تقبّض بعد الغسل.
وقلصت شفته: إذا انزوت.
وقلَص الماءُ: إذا ارتفع في البئر.
وحكى بعضهم: قلصت نفسه قَلْصا:
إذا غَثَتْ.
[قلَف] : القلف: قطع القَلْفة، وهي الغُرْلةُ.
وقلفُ الشجرةِ: أخذ لحائها.
ويقال: قلف الدنَّ. إذا فضّ عنه ختامه.
[قَلَم] الظفر: قطعه.
(1) هو من حديث عائشة عند ابن ماجه في إقامة الصلاة، باب: ما جاء في البناء على الصلاة، رقم:
(2) ما بين قوسين ساقط من (ل 1) ؛ وانظر: مسند الإمام زيد: (57) وفيه عن علي عنه (صلى اللّاه عليه وسلم) : «القلس يفسد الوضوء» والروض النضير: 1/ 179 والأم: (1/ 58) .