وعند محمد والشافعي: هو جائز.
وقال بعض الفقهاء: إِذا اشترط التَّرك إِلى أَجَل معلوم صَحَّ، فإِن كان غير معلوم بطل.
قالوا جميعًا: فإِن بِيعَ الزرع قبل بُدُوّ صلاحه بشرط الترك لم يجز.
[بَدَحَ] : قال أبو زيد: يقال: بَدَحْتُ الرجل بالعصا بَدْحًا: إِذا ضربتُه.
وبَدَحَه بالرُّمَّانة: إِذا رماه بها.
ويقال: بَدَحَتِ المرَأة في مشيها، وتَبَدَّحَتْ بمعنى.
[بَدَهَ] : البَدْهُ: المفاجأة، يقال: بَدَهَهُ بأمر: إِذا فاجأه.
[بَدَأَ] بالأمر، مهموز، وبَدَأَهُ: بمعنى، قال اللّاه تعالى: كَماا بَدَأْناا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ «1» وقال اللّاه تعالى: فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ «2» .
وبُدِئَ الرجلُ فهو مَبْدُوءٌ: إِذا كانت به الحَصْبَة، قال الكميت «3» :
فَكَأَنَّمَا بُدِئَتْ ظَوَاهِرُ جِلْدِهِ ... مِمَّا يُصَافِحُ مِنْ لَهِيبِ سُهَامِها
... فَعِل، بكسر العين، يفعَل، بفتحها
[بَدِغَ] الرجلُ، بالغين معجمة: إِذا تلطخ بالعَذِرَة، فهو بَدِغٌ.
وحكى بعضهم: يقال: إِنَّ بني فلان بَدِغُون: إِذا كانوا سِمانًا حسنةً ألوانُهم.
(1) سورة الأنبياء: 21/ 104.
(2) سورة يوسف: 12/ 76.
(3) أحال محقق المجمل على ديوانه (2/ 107) وهو له في الصحاح واللسان (بدا) .