وفي كتاب عمر بن عبد العزيز «1» إِلى عامله في مظالم كانت في بيت المال:
«أن تردها على أربابها وتأخذ منها زكاة عامها فإِنه كان مالًا ضِمارًا»
: أي لم يكن يُرجى فلم يوجب زكاته لِما مَضَى «2» .
[الضِّمَادة] : الخرقة يلف بها الرأس عند الادّهان والغَسْل.
... فَعُول
[الضَّموز] : ناقة ضموز، بالزاي: لا ترغو.
... فَعِيل
[الضمير] : ضمير الإِنسان: سِرُّه الذي يُضمره ويُخفيه.
[الضمين] : الكفيل؛
وفي الحديث «3» : «الأئمة ضُمناء»
ذهب بعض أصحاب الشافعي إِلى اعتبار وجوب نية الإِمام، وهو قول الأوزاعي،
(1) الخبر بلفظه عند أبي عبيد: (غريب الحديث) : (2/ 415) والفائق للزمخشري: (2/ 348) والنهاية لابن الأثير: (3/ 100) ؛ وهو في اللسان (ضمر) عن التهذيب والنهاية.
(2) أي أنه لا يُرجى رده أو الحصول عليه.
(3) الحديث بهذا اللفظ وبلفظ «الإِمام ضامن ... » أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: ما يجب علي المؤذن من تعاهد الوقت، رقم (517) وابن ماجه في إِقامة الصلاة باب: ما يجب على الإِمام، رقم (981) وأحمد في مسنده (2/ 232 و 284 و 378) ؛ وانظر الإِمام الشافعي (الأم) : (1/ 120) .