قال زيد بن علي وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والنخعي ومن وافقهم «1» : تجب الزكاة في الحُليِّ والمراكب وأواني الذهب والفضة. وهو مروي عن عمر وابنه وابن مسعود.
وقال مالك: لا زكاة فيها. وقال الشافعي: تجب الزكاة في المحظور منها، وله في المباح قولان.
... و [فُعَلة] ، بضم الفاء
[المُسَكة] : رجلٌ مُسَكة «2» : إِذا كان يمسك بالشيء فلا يتخلص منه؛ ومنه
قول عمرو بن معديكرب لعمر حين سأله عن بني الحارث بن كعب: «حُسَكةٌ مُسَكة»
شبههم بالحُسَكة لشدة مراسهم.
والمُسَكة: البخيل.
... فُعُلٌ، بضم العين
[المُسُك] : البخيل.
أُفعولة، بالضم
[أُمْسِيَة] : يقال: أتيته أمسية كل يوم: أي مساء كل يوم.
(1) انظر: مسند الإِمام زيد: (170) والروض النضير: (2/ 415) والبحر الزخار: (2/ 152) والموطأ في الزكاة: (باب ما لا زكاة فيه من الحلي) ؛ (1/ 250) والأم: (2/ 44 - 45) .
(2) إِصلاح المنطق: (428) والمقاييس: (5/ 320) .