فهرس الكتاب

الصفحة 6277 من 7101

قال زيد بن علي وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والنخعي ومن وافقهم «1» : تجب الزكاة في الحُليِّ والمراكب وأواني الذهب والفضة. وهو مروي عن عمر وابنه وابن مسعود.

وقال مالك: لا زكاة فيها. وقال الشافعي: تجب الزكاة في المحظور منها، وله في المباح قولان.

... و [فُعَلة] ، بضم الفاء

[المُسَكة] : رجلٌ مُسَكة «2» : إِذا كان يمسك بالشيء فلا يتخلص منه؛ ومنه

قول عمرو بن معديكرب لعمر حين سأله عن بني الحارث بن كعب: «حُسَكةٌ مُسَكة»

شبههم بالحُسَكة لشدة مراسهم.

والمُسَكة: البخيل.

... فُعُلٌ، بضم العين

[المُسُك] : البخيل.

... الزيادة

أُفعولة، بالضم

[أُمْسِيَة] : يقال: أتيته أمسية كل يوم: أي مساء كل يوم.

(1) انظر: مسند الإِمام زيد: (170) والروض النضير: (2/ 415) والبحر الزخار: (2/ 152) والموطأ في الزكاة: (باب ما لا زكاة فيه من الحلي) ؛ (1/ 250) والأم: (2/ 44 - 45) .

(2) إِصلاح المنطق: (428) والمقاييس: (5/ 320) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت