فهرس الكتاب

الصفحة 1972 من 7101

و [فِعَلة] ، بكسر الفاء

[الخِيَرة] : الخيار، قال الله تعالى: أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ «1» : قرأ الكوفيون بالياء معجمة من تحت على تذكير الاسم وهو اختيار أبي عُبَيْد. وقرأ سائرهم بالتاء.

وفي الحديث «2» عن النبي عليه السلام: «من قتل قتيلًا فأولياؤه بين خيرتين إِن أحبوا قتلوا وإِن أحبوا أخذوا الدية»

قال الشافعي في المقتول عمدًا: وليه بالخيار إِن شاء استوفى القَوَد وإِن شاء أخذ الدية.

وقال أبو حنيفة وصاحباه ومالك: الواجب القَوَد فقطِ، وليس للولي الرجوع إِلى الدية إِلا برضى القاتل والجاني. قالوا جميعًا: وإِن تصالحا على الدية أو فوقها أو دونها جاز.

... الزيادة

أَفْعَل، بالفتح

[الأَخْيَل] : طائر لونه أخضر مشرب بحمرة تتشاءم به العرب يقال له الشِّقّراق، قال الهذلي «3» :

وإِذا قذفت له الحصاة رأيته ... ينزو لوقعتها طمور الأخيل

والأخيل: من أسماء الرجال.

(1) سورة الأحزاب: 33/ 36 وَماا كاانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاا مُؤْمِنَةٍ إِذاا قَضَى اللّاهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ....

(2) هو من حديث أبي شريح الكعبي عند أبي داود في الديات، باب ولى العمد رقم: (4504) وآخره «بين أن يأخذوا العقل أو يقتلوا؛ وأخرجه من طريق أبي هريرة بلفظ: « .. فهو بخير النظرين إِما أن يؤدى أو يقاد. » رقم (4505) ؛ وهو عند أحمد: (6/ 385) .

(3) أبو كبير الهذلي، ديوان الهذليين: (2/ 93) وروايته:

«وإِذا طرحت له ... »

إِلخ وهو له في الجمهرة:

(2/ 374) ، والتاج (طمر) ، وحماسة أبي تمام: (1/ 20) والرواية فيه:

« ... نبذت له ... »

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت