يسوق بَدَنَةً وقد التاثَ، فقال: اركبها، فقال: إِنها بَدَنَةٌ، فقال: اركبها غير مَقْدُوحَةٍ.
قال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز أن يركب المهدي بَدَنَتَه، ولا يُرْكِبها غيره إِلا من ضرورة، للخبر.
قال الشافعي: يجوز له أن يشرب من لبنها، فإِن شربه وولدها محتاج إِليه لزمه أن يتصدق بقدر ما نقص ذلك من قيمته.
وقال أبو حنيفة ومن وافقه: لا يجوز له أن يشرب من لبنها ولا يُسقي غيره، فإِن فعل تصدَّق بقيمته.
... فِعَل، بكسر الفاء وفتح العين
[البِدَر] : جمع بَدْرَة من المال.
فُعَّلَى، بضم الفاء وفتح العين مشددة
[البُدَّرَى] : من البِدار.
... فاعل
[بادِنٌ] : رجل بادِنٌ: أي سمين ضخم.
... و [فاعلة] ، بالهاء
[البَادِرَةُ] : الخطأ من الإِنسان، يقال: كانت منه بَوَادِرُ.
والبَادِرَةُ: الحِدَّةُ، يقال: أخشى عليكم بادرتَه، قال النابغة الجَعْدي «1» :
(1) ديوانه: (69) . واللسان (بدر) .