فهرس الكتاب

الصفحة 466 من 7101

يسوق بَدَنَةً وقد التاثَ، فقال: اركبها، فقال: إِنها بَدَنَةٌ، فقال: اركبها غير مَقْدُوحَةٍ.

قال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز أن يركب المهدي بَدَنَتَه، ولا يُرْكِبها غيره إِلا من ضرورة، للخبر.

قال الشافعي: يجوز له أن يشرب من لبنها، فإِن شربه وولدها محتاج إِليه لزمه أن يتصدق بقدر ما نقص ذلك من قيمته.

وقال أبو حنيفة ومن وافقه: لا يجوز له أن يشرب من لبنها ولا يُسقي غيره، فإِن فعل تصدَّق بقيمته.

... فِعَل، بكسر الفاء وفتح العين

[البِدَر] : جمع بَدْرَة من المال.

... الزيادة

فُعَّلَى، بضم الفاء وفتح العين مشددة

[البُدَّرَى] : من البِدار.

... فاعل

[بادِنٌ] : رجل بادِنٌ: أي سمين ضخم.

... و [فاعلة] ، بالهاء

[البَادِرَةُ] : الخطأ من الإِنسان، يقال: كانت منه بَوَادِرُ.

والبَادِرَةُ: الحِدَّةُ، يقال: أخشى عليكم بادرتَه، قال النابغة الجَعْدي «1» :

(1) ديوانه: (69) . واللسان (بدر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت