فهرس الكتاب

الصفحة 3447 من 7101

[المشارزة] : شدة المنازعة.

[المشارطة] : شارطه على الشيء: أي عامَلَهُ على شرط.

[المشارفة] : شارفَ الشيءَ: أي أشرف عليه.

[المشاركة] : شاركَه في الشيء: أي صار معه شريكًا فيه،

وفي الحديث «1» عن ابن عباس: «لا تشاركن يهوديًّا ولا نصرانيًّا ولا مجوسيًّا»

، لأنهم يُربون الربا والربا لا يحل. قال مالك: لا تجوز المشاركة بين المسلم والنصراني إِلا أن يكون يتصرف بحضرته ولا يغيب عنه. وعن أبي حنيفة وأصحابه: يُكره، ويجوز؛ وكذلك ذكر أصحاب الشافعي عنه.

[المشاراة] : المُلاجَّة.

... الافتعال

[الاشتراط] : اشترط، من الشرْط.

[الاشتراف] : يقال: فرسٌ مشترف: أي مشرف الخَلْق.

[الاشتراك] : اشتركا في الشيء: أي صارا فيه شريكين،

ويروى عن علي «2» رضي اللّاه عنه أنه كان يُضَمِّن الأجيرَ المشترَك

، وتضمينه: هو قول أبي يوسف

(1) أخرجه البيهقي في «السنن» في كتاب البيوع، باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا (5/ 335) .

(2) عنه في مسند الإِمام زيد: (254) ؛ والشافعي: (الأم) : (3/ 234) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت