[المشارزة] : شدة المنازعة.
[المشارطة] : شارطه على الشيء: أي عامَلَهُ على شرط.
[المشارفة] : شارفَ الشيءَ: أي أشرف عليه.
[المشاركة] : شاركَه في الشيء: أي صار معه شريكًا فيه،
وفي الحديث «1» عن ابن عباس: «لا تشاركن يهوديًّا ولا نصرانيًّا ولا مجوسيًّا»
، لأنهم يُربون الربا والربا لا يحل. قال مالك: لا تجوز المشاركة بين المسلم والنصراني إِلا أن يكون يتصرف بحضرته ولا يغيب عنه. وعن أبي حنيفة وأصحابه: يُكره، ويجوز؛ وكذلك ذكر أصحاب الشافعي عنه.
[المشاراة] : المُلاجَّة.
[الاشتراط] : اشترط، من الشرْط.
[الاشتراف] : يقال: فرسٌ مشترف: أي مشرف الخَلْق.
[الاشتراك] : اشتركا في الشيء: أي صارا فيه شريكين،
ويروى عن علي «2» رضي اللّاه عنه أنه كان يُضَمِّن الأجيرَ المشترَك
، وتضمينه: هو قول أبي يوسف
(1) أخرجه البيهقي في «السنن» في كتاب البيوع، باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا (5/ 335) .
(2) عنه في مسند الإِمام زيد: (254) ؛ والشافعي: (الأم) : (3/ 234) .