فهرس الكتاب

الصفحة 6888 من 7101

[المجرّد]

فَعْل، بفتح الفاء وسكون العين

[الهَدْم] : يقال دماؤهم هَدْم: إِذا لم يُوْدَوا.

وفي حديث الأنصار «1» للنبي عليه السلام: أرأيت يا رسول اللّاه إِن حاربنا فيك الأبيض والأسود وقطعنا فيك الأرحام تصبح غدًا تلحق بقومك وتدعنا؟ فقال:

«معاذ اللّاه بل الدمُ الدمُ، والهدمُ الهدمُ»

أي ما طُلب به من الدم وعُفي عنه فأمرنا فيه واحد.

[الهَدْي] : ما يهدى إِلى البيت من النِّعَم. قال أبو عمرو بن العلاء: واحدته هَدْية، بالهاء. وقال الفراء: لا واحد له.

قال اللّاه تعالى: هَدْيًا باالِغَ الْكَعْبَةِ «2» قال الفقهاء: الذي يجب عليه الهدي لأجل الحج القارنُ والمتمتعُ، ويجزى كل واحد منهما شاةٌ.

وعن الشعبي: تجب على القارن بَدَنةٌ

، واختلفوا في جواز الشَّرِكة في الهدي؛ فقال زفر ومن وافقه تجوز الشركة بين من يؤدي الفرض فقط. وقال أبو حنيفة: تجوز بين ذي فرض ومتقرب إِذا كان قصدهما القربة فقط. وقال الشافعي: تجوز الشركة بين ذي الفرض والمتقرب والمستلحم.

(1) هو من حديثه صَلى اللّاه عَليه وسلم في بيعة العقبة، بهذا اللفظ في الفائق للزمخشري: (1/ 252) والنهاية لابن الأثير:

(5/ 251) وسيرد بعد قليل بتفسير آخر كما في المصادر.

(2) المائدة: 5/ 95؛ وانظر الخلاف في مسألة الهدي ورأي الفقهاء في الأم للشافعي (كتاب الضحايا) :

(243 - 244) ؛ الموطأ: (2/ 486) (الشركة في الضحايا) ؛ البحر الزخار: (2/ 372 - 377) ؛ حاشية رد المحتار: (3/ 832) ؛ أبو داود رقم: (2807 - 2810) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت