فهرس الكتاب

الصفحة 470 من 7101

[المجرّد]

فعَل، بفتح العين، يفعُل، بضمها

[بَدَرْتُ] إِلى الشيء: أي سبقت إِليه.

وبَدَرَتْ منه بادرةُ غضب: أي سبقت

... ن

[بَدَنَ] : البُدْن: السِّمَن والضِّخَم.

و [بَدَا] له في الأمر بَدًا وبَدَاءٌ: يمد ويقصر.

وبَدَا القوم بَدْوًا: إِذا خرجوا إِلى البادية.

وفي حديث النبي عليه السلام «1» : «من بدا جفا»

أي صار فيه جفاء الأعراب لتوحُّشِهم واعتزالهم عن الناس.

وبدا الشيءُ بُدُوًَّا أي ظهر، قال اللّاه تعالى: إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرااذِلُناا باادِيَ الرَّأْيِ «2» أي ظاهر الرأي. قال أبو إِسحق: أي في بادي الرأي، فحذفت «في» . ويجوز أن يكون: اتّباعًا ظاهرًا.

كلُّهم قرأ بغير همز غير أبي عمرو فقرأ بالهمز أي: في أول الرأي.

وفي الحديث «3» : «نهى النبي صَلى الله عَليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بُدُوّ صلاحها»

قال أبو حنيفة: يجوز بيع الزرع قبل بُدُوّ صلاحه إِذا لم يكن الانتفاع به للأكل.

وكذلك روي عن ابن أبي ليلى.

وقال الشافعي: يجوز بشرط القطع.

وهو قول زيد بن عليّ.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومن وافقهما: إِذا اشترى الزرع بعد بدوّ صلاحه وشرط التَّرْك بطل البيع.

(1) بلفظه من حديث طويل لأبي هريرة عند «أحمد» (2/ 371؛ 440 - 441) .

(2) سورة هود: 11 من الآية 27.

(3) من حديث عبد اللّاه بن عمر في الصحيحين وغيرهما: رواه البخاري في البيوع، باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، رقم (2182) ؛ ومسلم في البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها رقم (1534) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت