وقال الشافعي: الإقامة فرادى إلا في التكبير وفي «قد قامت الصلاة» فمثنى مثنى.
وعن مالك: أن الإقامة فرادى، واختلفوا في التكبير في أول الأذان، فقال أبو حنيفة ومحمد والشافعي ومن تابعهم: هو أربع مرات، وقال أبو يوسف ومالك ومن وافقهما: يكبّر مرتين) «1» .
وأقام عليه الحد،
وفي الحديث:
«أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» «2»
، (قال الشافعي: للمولى إقامة الحد على مماليكه، وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس له ذلك) «1» .
[الإقوال] يقال: أَقْوَلْتَني ما لم أَقُل:
أي ادَّعَيْتَهُ عليَّ.
[الإقواء] : أَقْوَت الدارُ: أي خَلّتْ، قال عنترة «3» :
حُيِّيْتَ من طللٍ تقادم عَهْدُه ... أقوى وأقفر بعد أمِّ الهيثمِ
والمُقْوي: الذي لا زاد معه، (قال أبو زيد: أقوى الرجل: إذا ذهب طعامه في سفرٍ أو حَضَر) «4» .
والمُقوي: النازل بالقواء، وهو القفر، قال اللّاه تعالى: وَمَتااعًا لِلْمُقْوِينَ «5» : أي المسافرين.
(1) ما بين قوسين ساقط من (ل 1) .
(2) هو من حديث الإمام علي عند أبي داود في الحدود، باب: إقامة الحد على المريض، رقم: (4473) وعند أحمد: (1/ 95، 136، 314) ؛ وانظر الأم للشافعي: (6/ 162) .
(3) البيت (8) من معلقته المشهورة، ديوانه:؛ شرح ابن النحاس: (2/ 8) .
(4) ما بين قوسين ساقط من (ل 1) ؛ وعبارة أبي زيد النحوي بمعناها في المقاييس: (5/ 37) بدون عزو إليه.
(5) الواقعة: 56/ 73.