فهرس الكتاب

الصفحة 4352 من 7101

«أعتق صفية وجعل عِتْقَها صَداقَها»

قال أبو حنيفة وأبو يوسف والثوري والأوزاعي: يجوز أن يجعل الرجل عِتْقَ أمَتِه مَهْرَها نحو أن يقول: قد جَعَلْتُ عِتْقَك مَهْرَكِ فأنتِ حرةٌ على ذلك. قال الشافعي: يجوز، ويجب أن يكون المزوج غيره، ولا يزوجها من نفسه. قال مالك وابن شبرمة: لا يجوز أن يجعل عِتْقَ أمته مَهْرَها، واختلفوا: هل تستحق مهرًا مع الرضى أم لا؟ وهل تسعى في قيمتها مع الإباء أم لا؟ فقال أبو حنيفة ومحمد: إن رضيت فلها مهر مثلها، وإن أبت فعليها.

السَّعاية له في قيمتها. وقال زفر: إن أجابت فلها مهر مثلها، وإن أبت فلا سَعاية عليها. وقال أبو يوسف والشافعي والثوري والأوزاعي: إن رضيت فلا مهر لها، وإن أبَتْ فعليها السَّعاية.

وعتقت الفرسُ: إذا سَبَقَت ونَجَتْ، ومن ذلك اشتُقَّ عتق العبد كأنه خُلِّي فذهب.

وعَتَقَ فرخُ القطاة: إذا طار.

ويقال: عتق فلانٌ بعد استعلاج: إذا رَقَّتْ بَشَرَتُه بعد الغِلظ.

[عَتَكَ] به الطَّيْبُ عَتْكًا: أي لَزِقَ.

وعَتَكَ البولُ على فخذ الناقة: إذا يبس.

وعَتَكَ فلانٌ على فلانٍ بِشَرٍّ: إذا اعترض له.

وعَتَكَ الرجلُ عُتوكًا: إذا ذهب في الأرض. ويقال: لا أدري أين عتكوا: أي أين ذهبوا ووجّهوا.

ويقال: عَتَكَ فلانٌ على يمينٍ فاجرة: أي أقدم.

وعَتَكَ عليه يَضْرِبُه: أي حَمَلَ.

ويقال: عتكت المرأة: إذا اصفرّت من النعمة.

وعتكت القوسُ: إذا اصفرّت من القدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت