المصلي شيئًا من الصلوات المفروضة وغيرها في هذه الأوقات إِلّا عصر يومه عند الغروب، وقال الشافعي: لا يكره قضاء الفرائض في هذه الأوقات، ولا قضاء النوافل التي لها أسباب، ويكره سائر النوافل.
[التَّضَيُّق] : تَضَيَّق: إِذا اشتكى الضيق.
[التضايف] : يقال: تضايف القومُ الواديَ: إِذا أتوه من ضِيفيه، وهما جانباه.
وتضايفت الكلابُ الصيدَ: إِذا أتته من جانبيه، وقوله «1» :
يَتْبَعْنَ عَوْدًا يشتكي الأظلّا ... إِذا تضايَفْنَ عليه انْسَلّا
أي: إِذا كُنَّ إِلى جنبه انْسَلَّ من بينهن: أي خرج. وقيل: تضايَفْنَ: أي اجتمعن عليه.
[التضايق] : تضايقوا: أي ضاق بعضهم عن مسامحة بعض.
(1) الشاهد دون عزو في اللسان والتاج (ضيف) .