وغنىً يوصل إلى نكاح الحرة.
قال مالك والشافعي: لا يجوز نكاح الأمة إلا بشرطين؛ أحدهما: ألّا يجد سبيلًا إلى نكاح الحرة، والثاني: أن يخشىَ العنت من ترك النكاح. وقال أبو حنيفة: الطول أن تكون تحته حرة.
ويقال: طال طولك: أي دامت مدتك.
[الطَّوْي] : أطواء الناقة: شحم جنبيها، واحدها: طِيٌّ.
[الطُّوب] : الآجر الأحمر، واحدته:
طوبة، بالهاء.
[الطُّور] : الجبل. ويقال: إنه موافق للسريانية، قال الله تعالى: وَالطُّورِ.
وَكِتاابٍ مَسْطُورٍ «1» قال بعض المفسرين: هو جبل بمدين. وقال بعضهم: هو طور سيناء، قال العجاج «2» :
دانى جناحَيْهِ من الطُّورِ فَمَرْ ... قضّيَ البازيْ إذا البازيْ كَسَرْ
[الطُّوط] : القطن.
والطَوط: الرجل الطويل.
[الطَّول] : يقال: لا آتيك طُولَ الدهر:
أي مَدَى الدهر.
(1) الآيتان 52/ 1، 2 من سورة الطور.
(2) ديوانه: (1/ 42) .