فهرس الكتاب

الصفحة 4171 من 7101

وغنىً يوصل إلى نكاح الحرة.

قال مالك والشافعي: لا يجوز نكاح الأمة إلا بشرطين؛ أحدهما: ألّا يجد سبيلًا إلى نكاح الحرة، والثاني: أن يخشىَ العنت من ترك النكاح. وقال أبو حنيفة: الطول أن تكون تحته حرة.

ويقال: طال طولك: أي دامت مدتك.

[الطَّوْي] : أطواء الناقة: شحم جنبيها، واحدها: طِيٌّ.

... و[فُعْل]، بضم الفاء

[الطُّوب] : الآجر الأحمر، واحدته:

طوبة، بالهاء.

[الطُّور] : الجبل. ويقال: إنه موافق للسريانية، قال الله تعالى: وَالطُّورِ.

وَكِتاابٍ مَسْطُورٍ «1» قال بعض المفسرين: هو جبل بمدين. وقال بعضهم: هو طور سيناء، قال العجاج «2» :

دانى جناحَيْهِ من الطُّورِ فَمَرْ ... قضّيَ البازيْ إذا البازيْ كَسَرْ

[الطُّوط] : القطن.

والطَوط: الرجل الطويل.

[الطَّول] : يقال: لا آتيك طُولَ الدهر:

أي مَدَى الدهر.

(1) الآيتان 52/ 1، 2 من سورة الطور.

(2) ديوانه: (1/ 42) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت