(و
في الحديث: «شكونا إِلى رسول اللّاه حرَّ الرمضاء في جباهنا وأكفِّنا فلم يُشكنا» «1» .
قال الفقهاء: يجب كشف الجبهة في حال السجود، وأما كشف الكفين فقال أبو حنيفة: لا يجب، وللشافعي قولان) «2» .
[الكَلّ] : العيال والثقل، قال اللّاه تعالى: وَهُوَ كَلٌّ عَلى مَوْلااهُ «3» يقال: هو كَلُّ وهما كَلُّ وهم كَلّ، وقد يجمع على: الكلول،
وفي حديث النبي عليه السلام: «من ترك كَلًّا فإِلى اللّاه ورسوله» «4» .
ويقال: الكَلُّ: اليتيم.
والكَلّ: الرجل الذي لا ولد له ولا والد.
[الكَبّة] : الزحام.
والكَبّة: الحملة الشديدة في الحرب.
وكَبَّة الشتاء: شِدَّته.
والكَبّة: الجماعة من الناس. ويروى أن النعمان بن المنذر سأل الأسد الرهيص كيف قتل عنترةَ العبسي؟ فقال: ألحقته في الكَبَّة، وطعنتُه في السبَّة، فأخرجتها من اللبة.
[الكثَّة] : لحيةٌ كَثَّة: أي مجتمعة كثيفة.
(1) انظر الأم للشافعي باب كيف السجود: (1/ 136) والبحر الزخار: (1/ 265) .
(2) ما بين قوسين ساقط من (ل 1) .
(3) النحل: 16/ 76.
(4) هو من حديث أبي هريرة وجابر والمقدام بن معدي كرب عند أبي داود في الفرائض، باب: في ميراث ذوي الأرحام، رقم (2899) وأحمد: (2/ 287، 290، 318؛ 453 - 456؛ 3/ 215، 256، 337 - 338؛ 4/ 131) .