[ثنىً] :
في الحديث «1» عن النبي عليه السلام: «لا ثِنَى في الصدقة»
أي لا تؤخذ في السنة مرتين.
ويقال في كل شيء أعيد مرة بعد مرة:
ثِنىً، قال كعب بن زهير «2» وكانت امرأته لامته في جزور نحرها:
أَفِي جَنْبِ بَكْرٍ قَطَّعَتْنِي مَلَامَةً ... لَعَمْرِي لَقَدْ كانَتْ مَلَامَتُها ثِنىَ
والثِّنى: دون السيِّد، مثل الثُّنيان، قال «3» :
تَرَى ثِنَانا إِذا ما جَاءَ بَدْأَهُمُ ... وبَدْؤُهُم إِنْ أَتَانا كانَ ثُنْيَانا
مَفْعَل، بفتح الميم
[مَثْنَى] : معدول عن اثنين، يقال: جاؤوا مثنى مثنى: أي اثنين اثنين، قال اللّاه تعالى:
أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَثُلااثَ وَرُبااعَ «4» .
ومَثْنَى الأيادي: أن يعيد الرجل معروفه مرتين أو ثلاثًا.
ومَثْنى الأيادي: أن يأخذ الرجل في القَسْم مرة بعد مرة. وهو أن يأخذ القَدَحَيْن والثلاثة فيتمم بها الأيسار إِذا عجزوا.
وقال أبو عبيدة: هي الأَنْصِباء التي كانت تفضُل عن الجزور في الميسر عن
(1) الحديث بهذا اللفظ استشهد به ابن فارس في المقاييس: (1/ 391) وابن الأثير في النهاية: (1/ 224) وهو بمعناه عند الترمذي في الزكاة، باب: لا زكاة على المال حتى يحول عليه الحول، رقم (631 و 632) ومالك في الموطأ، في الزكاة باب: الزكاة في العين من الذهب والورق (1/ 246) وفي مسند الشافعي (91) من حديث ابن عمر «لا تجب زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» .
(2) ديوانه: (128) وهو له في اللسان (ثنى) وعزي في المقاييس: (1/ 391) والمجمل: (163) إلى معن بن أوس وليس في ديوانه.
(3) البيت لأوس بن مغراء القريعي التميمي، وتقدم في كتاب الباء والدال بنا (فَعْل) ، وهو في اللسان والتاج (ثنى) .
(4) سورة فاطر: 35/ 1.