فهرس الكتاب

الصفحة 888 من 7101

[ثنىً] :

في الحديث «1» عن النبي عليه السلام: «لا ثِنَى في الصدقة»

أي لا تؤخذ في السنة مرتين.

ويقال في كل شيء أعيد مرة بعد مرة:

ثِنىً، قال كعب بن زهير «2» وكانت امرأته لامته في جزور نحرها:

أَفِي جَنْبِ بَكْرٍ قَطَّعَتْنِي مَلَامَةً ... لَعَمْرِي لَقَدْ كانَتْ مَلَامَتُها ثِنىَ

والثِّنى: دون السيِّد، مثل الثُّنيان، قال «3» :

تَرَى ثِنَانا إِذا ما جَاءَ بَدْأَهُمُ ... وبَدْؤُهُم إِنْ أَتَانا كانَ ثُنْيَانا

مَفْعَل، بفتح الميم

[مَثْنَى] : معدول عن اثنين، يقال: جاؤوا مثنى مثنى: أي اثنين اثنين، قال اللّاه تعالى:

أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَثُلااثَ وَرُبااعَ «4» .

ومَثْنَى الأيادي: أن يعيد الرجل معروفه مرتين أو ثلاثًا.

ومَثْنى الأيادي: أن يأخذ الرجل في القَسْم مرة بعد مرة. وهو أن يأخذ القَدَحَيْن والثلاثة فيتمم بها الأيسار إِذا عجزوا.

وقال أبو عبيدة: هي الأَنْصِباء التي كانت تفضُل عن الجزور في الميسر عن

(1) الحديث بهذا اللفظ استشهد به ابن فارس في المقاييس: (1/ 391) وابن الأثير في النهاية: (1/ 224) وهو بمعناه عند الترمذي في الزكاة، باب: لا زكاة على المال حتى يحول عليه الحول، رقم (631 و 632) ومالك في الموطأ، في الزكاة باب: الزكاة في العين من الذهب والورق (1/ 246) وفي مسند الشافعي (91) من حديث ابن عمر «لا تجب زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» .

(2) ديوانه: (128) وهو له في اللسان (ثنى) وعزي في المقاييس: (1/ 391) والمجمل: (163) إلى معن بن أوس وليس في ديوانه.

(3) البيت لأوس بن مغراء القريعي التميمي، وتقدم في كتاب الباء والدال بنا (فَعْل) ، وهو في اللسان والتاج (ثنى) .

(4) سورة فاطر: 35/ 1.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت