فهرس الكتاب

الصفحة 5116 من 7101

[المجرّد]

فَعْلٌ، بفتح الفاء وسكون العين

[الفَدْم] : العَيُّ الثقيل.

... فِعْلَة، بكسر الفاء

[الفدْرة] : القطعة من اللحم.

ويقال: الفِدْرة: القطعة من الحبل دون لفنديرة.

والفِدْرة: القطعة من الليل.

[الفِدْية] : الفداء، قال اللّاه تعالى:

فدية طعام مساكين «1» : قرأ ابن عامر ونافع بإضافة «فديةُ» إلى «طعامِ» و «مساكين» بالجمع، والباقون بالتنوين ورفع «طَعاامُ» ، و «مِسْكِينٍ» بالتوحيد والخفض. قال أبو حنيفة وأصحابه ومن تابعهم: الفدية: نصف صاع من بُرٍّ أو صاع من سائر الحبوب. وقال مالك والشافعي: هي مُدٌّ. واختلفوا فيمن تلزم الفديةُ ومن لا تلزم؛ فقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومن وافقهم: تلزم كل من أفطر لعذر مأيوس من زواله كالشيخ الهمّ والعجوز الهمّة. وقال مالك وربيعة وأبو ثور: لا فدية عليهما.

قال الشافعي: وتلزم الفدية والقضاء الحاملَ والمرضعَ إذا خافتا على الجنين. فإن كان خوفهما على أنفسهما فعليهما القضاء لا غير. قال أبو حنيفة: لا فدية عليهما بحال، وهو قول أصحابه والثوري والأوزاعي والزهري ومن وافقهم. قال مالك والثوري وابن حنبل وابن حيٍّ: وتلزم الفدية والقضاء مَنْ ترك

(1) سورة البقرة: 2/ 184، وانظر قراءتها وتفسيرها في فتح القدير: (1/ 180) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت