فهرس الكتاب

الصفحة 4753 من 7101

وأم عامر: الضَّبُع، قال «1» :

ومن يصنع «2» المعروف في غير أهله ... يلاقي الذي لاقى مجير أمِّ عامرِ

بزاها وربّاها فلما تمكنت ... فَرَتْهُ بأنياب لها وأظافرِ

العرب تقول: إن رجلًا من العرب أجار جروةَ ضَبُعٍ صغيرةٍ من القتل، ثم ربّاها باللحم، وكانت تبيت معه ومع أولاده، فلما كبرت فرسته وأولاده بالليل.

[العامق] : بعيرٌ عامق: يرعى العِمْقَى، وهي نبت.

[العامل] : عامل الرمح: ما يلي السنان تحت الثعلب، قال جرير:

لنا كلُّ مشبوبٍ يُرَوَّى بِكفِّهِ ... غِرارُ سنانٍ دَيلميٍّ وعاملُهْ

والعامل: واحد العمال، وهم الذين يلون الأعمال، قال الله تعالى: وَالْعاامِلِينَ عَلَيْهاا «3» ،

قال مجاهد والضحاك:

للعاملين عليها الثُّمُن

، وهو قول الشافعي، وإن زاد ذلك على أجور مثلهم. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم: هم يستحقون ذلك على سبيل الأجرة، وليس لهم سهمٌ مقدَّر.

وفي الحديث عن النبي عليه السلام «4» : «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: رجل اشتراها بماله، أو أهديت له، أو عامل عمل عليها، أو غازٍ في سبيل الله، أو غارم»

قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومن وافقهم: يجوز لرب المال أن يشتري من المصدق ما يأخذه منه من الصدقة، وقال مالك: لا يجوز.

(1) البيت الأول مشهور، سائر في الناس، غير منسوب في البيان والتبيين: (1/ 474) .

(2) في (بر 1) : «يفعل» .

(3) التوبة: 9/ 60، وتمامها: إِنَّمَا الصَّدَقااتُ لِلْفُقَرااءِ وَالْمَسااكِينِ وَالْعاامِلِينَ عَلَيْهاا.

(4) هو من حديث أبي سعيد عند أبي داود في الزكاة، باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني، رقم (1637) ؛ وأحمد في مسنده: (3/ 56) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت