فهرس الكتاب

الصفحة 3499 من 7101

والشافعي: لا شُفْعَةَ إِلا في الدُّور والضِّياع والعَقار. قال مالك: وفي السُّفُن والطعام.

قال الشافعي: إِلا ما لا تتأتّى فيه القسمة من ذلك كالحمَّام ونحوه فلا شُفْعَة فيه، وأثبتها الحنيفة في ذلك. واختلفوا في الشفعة بين شُفَعاء، فقال الشعبي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه: هي على رؤوس الشفعاء لا على قَدْر الأنصباء. وهو أحد قولي الشافعي، وقوله الآخر: إِنها على قدر الأنصباء، وهو قول مالك وعطاء وعبد اللّاه ابن الحسن.

وفي بعض الحديث: «لا شُفْعة ليهودي ولا نصراني»

قال ابن حنبل: «لا شُفْعَة لأهل الذمة» ، وكذا عن الحسن والشعبي.

وقال الحنفية والشافعية: هي واجبة لهم.

... فَعَلٌ، بفتح الفاء والعين

[الشَّفَق] : الحمرة في الجو من غروب الشمس إِلى العِشاء الآخرة. عن الخليل «1» والفراء وكثير من العلماء.

قال الفراء: سمعت بعض العرب يقول:

عليه ثوب مصبوغ كأنه الشفق. وهذا قول أبي يوسف ومحمد ومالك والشافعي والأوزاعي، وحُكي عن ابن عمر ومكحول.

وقال ثعلب: الشفق: البياض، وهو قول عمر بن عبد العزيز وأبي حنيفة، ويروى عن أبي هريرة. قال اللّاه تعالى: فَلاا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ «2» .

وفي حديث «3» النبي عليه السلام: «صلى بي- يعني جبريل عليه السلام- العِشاء حين غاب الشفق» .

قال الخليل: والشَّفَق: الرديء من الأشياء.

(1) قول الخليل هذا وبعض الأقوال هنا في المقاييس: (2/ 197) واللسان (شفق) .

(2) سورة الانشقاق: 84/ 16.

(3) من حديث طويل لابن عباس عند أبي داود في الصلاة، باب: في المواقيت الصلاة، رقم (393) وابن ماجه في حديث بريدة عن أبيه في الصلاة رقم (667) وأحمد في مسنده (1/ 333) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت