فهرس الكتاب

الصفحة 697 من 7101

وإِنْفَحَة: في إِحدى لغتيها) «1» .

... فَعَّال، بفتح الفاء وتشديد العين

[البَيَّاح] ، بالحاء: ضرب من السمك.

... فَعُّول، بتشديد العين

[البَيُّوت] : الأمر يَبِيتُ عليه صاحبُه مهتمًا به، قال الهذلي «2» :

فأَجْعَلُ فُقْرَتَها عُدَّةً ... إِذا خِفْتُ بَيُّوتَ أَمْرٍ عُضَالِ

... فَيْعَل، بكسر العين

[بَيِّع] : البَيِّعان: البائع والمشتري.

وفي الحديث «3» عن النبي عليه السلام:

«البَيِّعان بالخيار ما لم يَفْتَرِقا»

.ذهب أبو حنيفة وأصحابه ومالك ومن وافقهم إِلى أن الافتراق بالقول دون الأبدان. وهو قول زيد بن علي.

وذهب الشافعي والثوري والليث إِلى أنَّ التفرق في الأبدان وأن خيار المجلس شرط في البيع.

[البَيِّن] : الواضح، قال اللّاه تعالى:

بِسُلْطاانٍ بَيِّنٍ «4» .

(1) ما بين القوسين جاء في الأصل (س) حاشية في أولها رمز ناسخها (جمه‍) وليس في آخرها (صح) وجاء متنًا في (لين) وليس في بقية النسخ.

(2) هو أمية بن عائذ، ديوان الهذليين: (2/ 190) .

(3) رواه البخاري في البيوع، باب: إِذا بين البيعان، رقم (1973) ومسلم في البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، رقم (1532) وعن قول الإِمام زيد بن علي انظر مسنده: (234 - 235) وكذا مسند الإِمام الشافعي: (137) .

(4) سورة الكهف: 18/ 15.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت