فهرس الكتاب

الصفحة 1216 من 7101

[المجرّد]

فَعَلَ بفتح العين، يَفْعُل بضمها

[جابَ] : جَوْبُ الأرض: قَطْعُها، قال اللّاه تعالى: جاابُوا الصَّخْرَ بِالْواادِ «1» أي:

نحتوا فيها بيوتًا.

وجابَ الفلاةَ: أي قَطَعَها.

وجابَ الليلَ: أي قَطَعَه سَيْرًا، قال «2» :

أتاكَ أبو لَيْلَى يَجُوبُ به الدُّجى ... دُجَى الليل جَوّابُ الفلاةِ عَثَمْثَمُ

أي: شديد الوطء من الإِبل.

وجَوْب القميص: تقوير جيبه.

[جاحَ] : جاحَتْهم الجائحة جَوْحًا وجياحةً: أي أصابتهم،

وفي الحديث «3» عن النبي عليه السلام: «لا تحل المسألة إِلا لثلاثة: رجلٍ تحمَّل حمالةً، ورجل جاحته جائحة فاجتاحت ماله، ورجل أصابته فاقة، وما عداهُنَّ من المسألة سُحْتٌ»

[جاخ] : جاخَ السيلُ الوادي: إِذا اقتلع أجرافه، قاله ابن دريد «4» . قال «4» :

وللصَّخْرِ من جَوْخِ السُّيولِ وجَيبُ

[جادَ] : جاد عليه بماله جُوْدًا.

(1) سورة الفجر 89 من الآية 9 وَثَمُودَ الَّذِينَ جاابُوا الصَّخْرَ بِالْواادِ.

(2) البيت للنابغة الجعدي، كما في الأغاني: (5/ 28) ، واللسان (عثم) والبيت في مدح عبد اللّاه بن الزبير، وأبو ليلى هو النابغة الجعدي.

(3) هو بهذا اللفظ وبقريب منه من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي عند مسلم: في الزكاة باب: النهي عن المسألة: رقم: (1037) ؛ وعند أبي داود في الزكاة، باب: ما تجوز فيه المسألة، رقم: (1640) ؛ وأحمد في مسنده: (3/ 477؛ 5/ 60) .

(4) ينظر قول ابن دريد وينظر الشاهد فيه والشاهد دون عزو في اللسان (جوخ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت