فهرس الكتاب

الصفحة 4111 من 7101

وقال بعضهم: الطعام: البُرُّ خاصة، واحتج

بحديث «1» أبي سعيدٍ: «كنا نخرج صدقة الفطر على عهد النبي عليه السلام صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير»

وقد يكون الماء طعامًا لأنه يذاق ويطعم،

قال «2» النبي عليه السلام في زمزم: «إنها طعامُ طُعْمٍ وشِفاءُ سُقْمٍ»

... فَعُوْل

[الطَّعُوْم] : قال بعضهم: شاة طَعُوْم:

إذا كان فيها بعض السِّمَن.

(1) من حديثه أخرجه البخاري في صدقة الفطر، باب: صدقة الفطر صاع من طعام، رقم (1435) ومسلم في الزكاة، باب: زكاة الفطر على المسلمين ... ، رقم (985) . وفيه: وقال أبو سعيد: «لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم أبدًا ما عشتُ» وانظر الفائق: (2/ 62) .

(2) قوله صلّى الله عليه وسلم في زمزم. أخرجه أحمد في مسنده: (5/ 175) وأوله «إنها مباركة وإنّها طعام طُعْم ... » ؛ وانظر الفائق: (2/ 362) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت