[المجرّد]
فَعَل بالفتح، يفعُل بالضم
[عَهَنَ] : عَهَنَتْ عواهنُ النخل، وهي الجريد: إذا يبست، عهونًا.
... فَعَل، يَفْعَل، بالفتح
[عَهَرَ] : العَهْر، والعهور: الفجور، يقال: عَهَرَ إليها: أي زنى بها، ورجلٌ عاهر، وامرأة عاهرة؛
وفي الحديث عن النبي عليه السلام: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» «1»
أي: وللزاني.
وفي حديثٍ آخر: «أيُّما عبدٍ تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر» «2» .
قال الفقهاء: يصح نكاح العبد للحرة إذا رضيت به ورضي سيد العبد، وإن تزوج بغير إذن مولاه لم يصح، قال «3» :
لا تُفْشِيَنْ سرًّا إلى خائن ... يومًا ولا تَدْنُ إلى عاهرِ
ويقال: رجلٌ عُهَرٌ أيضًا: أي زانٍ، معدول عن (عاهر) . وفي بعض قضايا حمير بالمسند: «ويقتل عُهَرٌ عُهَرًا» : أي يقتل زانٍ زانيًا.
... فَعِل بالكسر، يَفْعَل بالفتح
[عَهِدَ] : العهد: الوصية.
(1) هو من حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري في المحاربين، باب: للعاهر الحجر، رقم (6432) ومسلم في الرضاع، باب: الولد للفراش رقم (1458) .
(2) هو من حديث جابر بن عبد الله عند أبي داود في النكاح، باب: في نكاح العبد بغير إذن سيده، رقم:
(2078) ؛ وأحمد في مسنده: (3/ 300 - 301؛ 382) ؛ وفي نكاح العبيد انظر الأم: (5/ 44) .
(3) البيت بلا نسبة في المقاييس (عهر) : (5/ 171) .