صومه مستحب. واختلفوا هل كان واجبًا أم لا؛ فقال أبو حنيفة: كان واجبًا فنسخ بصوم رمضان، وقال الشافعي: لم يكن واجبًا في الأصل.
قال أبو بكر: لا أعرف فاعولاء ممدودًا إلا عاشوراء. قال بعضهم: عاشوراء:
معرفة لا يجوز إدخال الألف واللام عليها، ولا يوصف بها اليوم ولكن يضاف إليها.
و [العَشَاء] : الطعام بالعشي، خلاف الغداء، والجمع: الأعشية.
... و [فُعَال] ، بضم الفاء
[العُشَار] : يقال: جاء عُشارَ عُشارَ معدول عن عشرة، قال الأعشى «1» :
فوقَ الرجالِ خِصالًا عُشارا
... و [فُعَال] من المنسوب
[العُشاري] : الذي طوله عشر أذرع.
... فِعَال، بكسر الفاء
[العِشار] : جمع: عُشَراء من الإبل، وهي الحامل، ويقال: هي التي أتى على لقاحها عشرة أشهر من يوم ضربها الفحل وزال عنها اسم المخاض.
(1) الصواب أن الشاهد من بيت للكميت في ديوانه: (1/ 191) ، واللسان والتكملة والتاج (عشر) والبيت هو:
فلَمْ يَسْتَرِيْثُوكَ حتَّى رَمَيْ ... تَ فوقَ الرحالِ خِصالًا عُشَارا