[قام] قياما: نقيض قعد. والقومة:
المرة الواحدة(قال اللّاه تعالى: قُمِ اللَّيْلَ إِلّاا قَلِيلًا «1»
قيل: كان القيام بالليل واجبا عليه فنسخ.
وقيل: لم ينسخ ولا بد من قيامٍ ولو قَدْرَ حلْب شاةٍ عن الحسن وابن سيرين
وقيل لم يكن واجبا ولذلك خيّره) «2»
وفي الحديث:
«صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» «3»
(قال محمد ومالك ومن وافقهما: لا يصلي القائم خلف القاعد.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يجوز قياسا ويجوز استحسانا. وقال الشافعي وزفر: يجوز. وعن ابن حنبل: يجوز ويصلي قاعدا.
وقام بكذا: أي أقامه) «2» .
قال اللّاه تعالى: قَوّاامِينَ بِالْقِسْطِ «4» ، وقوله تعالى: الرِّجاالُ قَوّاامُونَ عَلَى النِّسااءِ «5» : أي يقومون بالنفقة عليهن والذبِّ عنهن.
واللّاه عز وجل القائم عَلى كُلِّ نَفْسٍ بِماا كَسَبَتْ، أي الشاهد الموجود لا يغيب.
وقام: أي ثبت.
وقام: أي استقام، ومن ذلك: قد قامت الصلاة.
وقام الظلُّ: إذا استقام ولم يمل إلى أحد الجانبين،
وفي حديث «6» النبي عليه السلام: «الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل قيام الرمح»
(1) المزمل: 73/ 2.
(2) ما بين قوسين ليس في (ل 1) .
(3) هو من حديث ابن عمرو وعمران بن الحصين وأنس وطرق أخرى بهذا اللفظ وبقريب منه عند أبي داود في الصلاة باب: صلاة القاعد (950 - 956) وأحمد في مسنده: (2/ 162، 192 - 193، 201؛ 3/ 136، 214، 240؛ 4/ 433) . وانظر الأم: (1/ 198) والبحر الزخار: (1/ 242) .
(4) النساء: 4/ 135.
(5) انظر تفسيرهما في الكشاف: (1/ 304) ؛ فتح القدير:.
(6) هو من طرف حديث لعمرو بن عنبسة عند أحمد في مسنده: (4/ 385) ؛ وانظر في أوقات الصلاة البحر الزخار: (1/ 152) وما بعدها.