فهرس الكتاب

الصفحة 5669 من 7101

[قام] قياما: نقيض قعد. والقومة:

المرة الواحدة(قال اللّاه تعالى: قُمِ اللَّيْلَ إِلّاا قَلِيلًا «1»

قيل: كان القيام بالليل واجبا عليه فنسخ.

وقيل: لم ينسخ ولا بد من قيامٍ ولو قَدْرَ حلْب شاةٍ عن الحسن وابن سيرين

وقيل لم يكن واجبا ولذلك خيّره) «2»

وفي الحديث:

«صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» «3»

(قال محمد ومالك ومن وافقهما: لا يصلي القائم خلف القاعد.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يجوز قياسا ويجوز استحسانا. وقال الشافعي وزفر: يجوز. وعن ابن حنبل: يجوز ويصلي قاعدا.

وقام بكذا: أي أقامه) «2» .

قال اللّاه تعالى: قَوّاامِينَ بِالْقِسْطِ «4» ، وقوله تعالى: الرِّجاالُ قَوّاامُونَ عَلَى النِّسااءِ «5» : أي يقومون بالنفقة عليهن والذبِّ عنهن.

واللّاه عز وجل القائم عَلى كُلِّ نَفْسٍ بِماا كَسَبَتْ، أي الشاهد الموجود لا يغيب.

وقام: أي ثبت.

وقام: أي استقام، ومن ذلك: قد قامت الصلاة.

وقام الظلُّ: إذا استقام ولم يمل إلى أحد الجانبين،

وفي حديث «6» النبي عليه السلام: «الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل قيام الرمح»

(1) المزمل: 73/ 2.

(2) ما بين قوسين ليس في (ل 1) .

(3) هو من حديث ابن عمرو وعمران بن الحصين وأنس وطرق أخرى بهذا اللفظ وبقريب منه عند أبي داود في الصلاة باب: صلاة القاعد (950 - 956) وأحمد في مسنده: (2/ 162، 192 - 193، 201؛ 3/ 136، 214، 240؛ 4/ 433) . وانظر الأم: (1/ 198) والبحر الزخار: (1/ 242) .

(4) النساء: 4/ 135.

(5) انظر تفسيرهما في الكشاف: (1/ 304) ؛ فتح القدير:.

(6) هو من طرف حديث لعمرو بن عنبسة عند أحمد في مسنده: (4/ 385) ؛ وانظر في أوقات الصلاة البحر الزخار: (1/ 152) وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت