عليها ولادها. يقال في الدعاء على المرأة:
أعسرتِ وأنَّثْتِ: أي ولدت أنثى.
وأعسر الرجلُ: إذا أضاق. وللفقهاء في المعسر الذي تجب نفقته على قريبه الموسر أقوال؛ قال الشافعي: تجب نفقة الوالدين وإن علوا والمولودين وإن سفلوا دون غيرهم من القرباء. وقال مالك: لا تجب إلا نفقة الأبوين على الولد ونفقة الولد على الأبوين. وقال أبو حنيفة: تلزم نفقة كل ذي رحم مَحْرَم إذا كان صغيرًا أو زمِنًا أو أنثى، فإن كان ذكرًا كبيرًا صحيحًا فلا نفقة له إلا الأبوين والجد أبا الأب فلهم النفقة. وذهب ابن أبي ليلى وأبو ثور والحسن بن صالح ومن وافقهم إلى أن نفقة المعسر تلزم قريبه الموسر ذكرًا كان أو أنثى صغيرًا كان أو كبيرًا صحيحًا أو زمِنًا إذا كان وارثًا له لا يحجبه غيره عن إرثه بشرط أن يكون المعسر مسلمًا إلا الأبوين فنفقتهما لازمة وإن كانا كافرين، وهذا قول سائر الفقهاء أيضًا في الأبوين.
[التعسير] : نقيض التيسير، يقال: اللهم يسِّر ولا تعسِّر.
[التعسيل] : عَسَّل القومَ: إذا زودهم العسل.
وزنجبيل معسَّل: يجعل فيه العسل ورُبّي به.
ويقال: قد عسّلت النحل: إذا جمعت العسل في بيوتها.
... المفاعَلة
[المعاسرة] : نقيض المياسرة.
و [المعاساة] : المقاساة، بلغة بعض أهل اليمن «1» .
(1) المعاساة بمعنى المقاساة لم تعد مستعملة على ما نعلم.