وفي اختيار الإِمام.
وفي الحديث «1» : «لا تختلفوا على إِمامكم يعني في الصلاة»
قال أبو حنيفة: لا يجوز لمصلي الظهر أن يصلي خلف مصلي العصر، وهو قول مالك وربيعة والزهري. وقال الشافعي: هو جائز.
[اختلاق] الكذب: اختراعه، قال الله تعالى: إِنْ هاذاا إِلَّا اخْتِلااقٌ «2» .
[اختلى] السيفُ الضريبةَ: أي قطعها.
واختلى الخلى: أي جزه،
ويروى في الحديث «3» عن النبي عليه السلام في مكة: «لا يقطع شجرها ولا يختلى خلاها»
قال أبو حنيفة ومحمد: لا يجوز رعي حشيش الحرم ولا احتشاشه. وقال أبو يوسف والشافعي: يرعى ولا يحش.
... الانْفِعَال
[خلعته] فانخلع.
[خلاه] فانْخَلَى: أي قطعه فانقطع.
(1) هو من حديث أبي هريرة في الصحيحين: البخاري في الجماعة، باب: إِقامة الصف من تمام الصلاة، رقم (689) ومسلم في الصلاة، باب: ائتمام المأموم بالإِمام، رقم: (414) ، والموطأ: (كتاب الصلاة) : (1/ 92) ، ولفظه: «إِنما جعل الإِمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه» ؛ وانظر: الأم للشافعي: (1/ 200) ؛ وشرح الشوكاني لهذا الحديث ومختلف الآراء في نيل الأوطار: (أبواب الإِمامة ... ) : (4/ 52) ، السيل الجرار: (1/ 249) .
(2) سورة ص: 38/ 7 ماا سَمِعْناا بِهاذاا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هاذاا إِلَّا اخْتِلااقٌ.
(3) الحديث أخرجه البخاري في العلم، باب: كتابة العلم، رقم (112) وأبو داود في الحج، باب: تحريم المدينة رقم:
(2035) ؛ وانظر: كتاب الخراج لأبي يوسف: (في الكلأ والمروج) : (102) ؛ وفتح الباري في شرحه للحديث (3/ 449) .