فهرس الكتاب

الصفحة 892 من 7101

له سنتان ودخل في الثالثة، والثنيّ من الإِبل: ما تمت له خمس سنين ودخل في السادسة.

وفي الحديث «1» عن النبي عليه السلام في ذكر الأَضاحي: «الثَّنِيّ من المَعَز، والجَذَع من الضَّأْن» .

ذهب جمهور الفقهاء إِلى أنه لا يجزئ في الأضحية من الإِبل والبقر والمعز إِلا الثنيّ، ويجزئ الجَذَع من الضأن.

وقال الزُّهري: لا يجزئ من الجميع إِلا الثنيّ. وروي ذلك عن ابن عمر

وعن عطاء والأَوْزاعيّ: يجزئ الجذع من كل شيء إِلا المعز لذكرها في الحديث.

[الثَّنِيَّة] : واحدة الثنايا من مقدّم الأسنان، وهي أربع: ثنيتان من أعلى، وثنيتان من أسفل.

والثَّنِيّة من الشَّاءِ والبقر: التي بلغت الإِثناء.

والثَّنِيَّةُ من الإِبل: التي تمت لها خمس سنين ودخلت في السادسة.

والثَّنِيَّة: العَقَبة، قال:

وثَنِيَّةٍ جَاوَزْتُها بِثَنِيَّةٍ ... خَرْفٍ يُعَارِضُها جَنِيبٌ أَدْهَمُ

يعني الظِّلَّ.

فَعْلَى، بفتح الفاء

و [الثَّنْوَى] : لغة في الثُّنْيا.

و [فُعْلَى] ، بضم الفاء

[الثُّنْيا] : الاسم من الاستثناء.

وفي

(1) بلفظه من حديث عن علي رضي اللّاه عنه في مسند الإِمام زيد: (217 - 218) وبمعناه عند أبي داود: في الأضاحي، باب: ما يجوز من السن في الضحايا، رقم (2799) . وانظر الموطأ: (2/ 380) وفيه من حديث ابن عمر « ... الثني فما فوقه .. » ؛ السيل الجرار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت