فهرس الكتاب

الصفحة 1142 من 7101

حَدُّ شارب الخمر ثمانون كَحَدِّ القاذف، وقال الشافعي: حَدُّه أربعون.

ويقال: جَلَدَت الأرضُ: إِذا أصابها الجليد.

وجلد به الأرضَ: إِذا صرعه.

[جَلَزَ] : جَلَزْتَ السكينَ: إِذا عصبتَ مقبضَه بعلباء «1» البعير؛ وكل شيءٍ تعصبه على شيء فقد جَلَزْتَه.

[جَلَسَ] : الجلوس: نقيض القيام؛

وفي الحديث «2» عن النبي عليه السلام، في صفة الصلاة: «ثم اسْجُدْ حتّى تَطْمَئِنَّ ساجِدًا، ثم اجْلِسْ حتّى تَطْمَئِنَّ جالِسًا، ثم افْعلْ ذلَك في صَلاتِكَ كلِّها» .

قال الشافعي ومن وافقه: الجلوس بين السجدتين واجب، وقال أبو حنيفة: هو مستحبٌّ، ويجزئه أن يرفع رأسه.

وجلس الرجل: إِذا أتى جَلْسًا: أي نجدًا.

قال: «3»

إِذا ما جَلَسْنا لا تَزالُ تَنوُبُنا ... سُليمٌ لدى أبياتِنا وهَوازنُ

وقال مروان بن الحكم «4» :

قل للفَرَزْدَقِ والسَّفاهَةُ كاسْمِها ... إِن كُنْتَ تارِكَ ما أمْرتُكَ فاجْلِسِ

قال أبو حاتم: قالت أم الهيثم: جلست الرخمة: إِذا جثمت.

(1) العلباء: عصب العنق، وهما علباوان عن يمين وشمال.

(2) انظر في الحديث الترمذي في الصلاة، باب: ما جاء في وصف الصلاة، رقم (302) والنسائي في الافتتاح، باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع (2/ 193) وهو حديث حسن. وفي صفة السجود في الصلاة: الأم للشافعي: (1/ 125) وما بعدها؛ البحر الزخار: (1/ 265 - 276) .

(3) البيت للمعطل الهذلي، ديوان الهذليين: (3/ 46) وروايته:

« ... لا تزال تزورنا»

، ومعجم ياقوت: (2/ 152) وروايته:

« ... لا تكاد تزورنا»

(4) البيت لمروان بن الحكم، وينسب إلى عبد اللّاه بن الزبير، انظر المقاييس: (1/ 474) والجمهرة: (2/ 94) ، واللسان والتاج (جلس) وياقوت: (2/ 153) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت