فهرس الكتاب

الصفحة 4943 من 7101

[المجرّد]

فُعْلٌ، بضم الفاء وسكون العين

[الغُسْل] : الاسم من الاغتسال،

وفي حديث «1» علي رضي اللّاه عنه: «الغُسْل من الجنابة واجب، ومِنْ غُسْلِ الميت سنة، وإن تطهرت أجزأك، والغسل من الحجامة، ويوم عرفة وغُسل العيدين وما أحب أن أدعه، وغسل الجمعة وما أحب أن أدعه»

قال الفقهاء: الواجب من الغسل أربعة:

الغسل من الجنابة، ومن الحيض، ومن النفاس، وغسل الميت. وسائر الغسل عند الجمهور غير واجب. قالوا: ومن الغسل المسنون غسل الإحرام. واختلفوا في الغسل من غسل الميت؛ فقال مالك ومن وافقه: هو مسنون، وهو أحد قولي الشافعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا غسل فيه. وعن قوم: أنه واجب.

... و [فُعْلة] ، بالهاء

[الغُسْنة] ، بالنون: الخصلة من الشعر.

ويقال للناصية غسنة، والجميع: غُسَن، قال عدي بن زيد «2» :

وأحور العين مربوبٍ له غُسَن ... مقلَّدٍ من خيار الدرِّ تَقْصَارا

(1) لم نعثر عليه بهذا اللفظ، وأخرج أبو داود نحوه من حديث عائشة في الجنائز، باب: في الغسل من غسل الميت، رقم (3160) .

(2) ديوانه: (50) والتاج (قصر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت