[المجرّد]
فُعْلٌ، بضم الفاء وسكون العين
[الغُسْل] : الاسم من الاغتسال،
وفي حديث «1» علي رضي اللّاه عنه: «الغُسْل من الجنابة واجب، ومِنْ غُسْلِ الميت سنة، وإن تطهرت أجزأك، والغسل من الحجامة، ويوم عرفة وغُسل العيدين وما أحب أن أدعه، وغسل الجمعة وما أحب أن أدعه»
قال الفقهاء: الواجب من الغسل أربعة:
الغسل من الجنابة، ومن الحيض، ومن النفاس، وغسل الميت. وسائر الغسل عند الجمهور غير واجب. قالوا: ومن الغسل المسنون غسل الإحرام. واختلفوا في الغسل من غسل الميت؛ فقال مالك ومن وافقه: هو مسنون، وهو أحد قولي الشافعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا غسل فيه. وعن قوم: أنه واجب.
... و [فُعْلة] ، بالهاء
[الغُسْنة] ، بالنون: الخصلة من الشعر.
ويقال للناصية غسنة، والجميع: غُسَن، قال عدي بن زيد «2» :
وأحور العين مربوبٍ له غُسَن ... مقلَّدٍ من خيار الدرِّ تَقْصَارا
(1) لم نعثر عليه بهذا اللفظ، وأخرج أبو داود نحوه من حديث عائشة في الجنائز، باب: في الغسل من غسل الميت، رقم (3160) .
(2) ديوانه: (50) والتاج (قصر) .