[السُّلطان] : الملك، وهو مشتق من السلاطة وهي القهر. ويقال: سُلُطان بضم اللام أيضًا لغة فيه.
وفي الحديث «1» : «أَيَّتما امرأةٍ نكحت بغير إِذن وليها فنكاحها باطل، فإِن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له»
قال الفقهاء: إِمام المسلمين ولي من لا ولي له في النكاح. قال أبو حنيفة وأصحابه:
ولا ولاية للوصي في النكاح؛ وهو قول الشافعي والثوري ومن وافقهم. وعند مالك وربيعة والليث: الوصي أَوْلَى من الولي غير الأب.
والسُّلطان: الحجة، قال الله تعالى:
فَانْفُذُوا لاا تَنْفُذُونَ إِلّاا بِسُلْطاانٍ «2» أي حجة. وأكثر ما في القرآن من سلطان فهو حجة، قال تعالى: لِوَلِيِّهِ سُلْطاانًا «3» .
قال ابن عباس: هو الخيار بين القتل والدية والعفو.
وقوله تعالى:
هَلَكَ عَنِّي سُلْطاانِيَهْ «4» قيل: أي حجتي، وقيل: أي ملكي. قال الفراء:
والعرب تؤنث السلطان. قال محمد بن يزيد: سلطان: جمع سليط مثل رُغفان جمع رغيف فتذكيره على معنى الجمع وتأنيثه على معنى الجماعة.
[السُّلقان] : جمع سَلَق وهو المكان المطمئن المستوي.
(1) هو من حديث عائشة أخرجه أبو داود في النكاح، باب: في الولي، رقم (2083) والترمذي في النكاح، باب: ما جاء لا نكاح إِلا بولي، رقم (1102) وأحمد في مسنده (6/ 66 و 166) بسند صحيح. وانظر:
الشافعي (الأم) : (5/ 13) ؛ والمرتضى: البحر الزخار: (3/ 23) .
(2) سورة الرحمن: 55/ 33 ياا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطاارِ السَّمااوااتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لاا تَنْفُذُونَ إِلّاا بِسُلْطاانٍ.
(3) سورة الإِسراء: 17/ 33 وَلاا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّاهُ إِلّاا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْناا لِوَلِيِّهِ سُلْطاانًا فَلاا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كاانَ مَنْصُورًا.
(4) سورة الحاقة: 69/ 29.