معجمة: النيء لم ينضج، قال زهير: «1»
تُلَجْلِجُ مُضْغَةً فيها أَنِيضٌ ... أَصَلَّتْ فَهْيَ تَحْتَ الكَشْحِ دَاءُ
[أَنِيق] : شيء أَنِيق، بالقاف: أي حسن.
[الأُنثى] : خلاف الذكَر، وجمعُها إِناث وأَنَاثَى. قال اللّاه تعالى: وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى «2» قال الفقهاء: تُقاد الأنثى بالذكر والذكر بالأنثى، ولا يلزم ورثتها شيء.
وروي عن عليّ عليه السلام وجوبُ القصاص على الرجل إِذا قتل امرأة بشرط إِلزام أوليائها نصفَ دية الرجل «3» .
وأُنْثَيَا الرجل: معروفتان.
وفي الحديث «4» عن النبي عليه السلام: «في الأُنْثَيَيْن الدِّيَةُ»
يعني بيضتي الرجل.
ولذلك قيل في العبارة: إِن بيضتي الرجل
(1) ديوانه: (شرح أبي العباس ثعلب ط. دار الفكر، وأصلَّت بمعنى: أنتنت) ، واللسان والتاج (أنض) ، والأنيض:
الذي لم ينضج.
(2) سورة البقرة: 2/ 178؛ وهي آية القصاص، أولها: ياا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصااصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ، وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ .. وانظر تفسيرها للشوكاني في فتح القدير:
(3) في مسند الإِمام زيد بن علي (ص: 307) فيما يرويه عن أبيه عن جدّه عن علي قال: «لا قصاص بين الرجال والنساء- فيما دون النفس- والقصاص فيما بين الأحرار والعبيد. فيما دون النفس. » ؛ ومع هذا فقد ضعف ما نسب من رواية للشعبي واحدة تناقض الحكم بقتل الرجل بالمرأة ولا توفية كما ذهبت إِلى ذلك «الشافعية والحنفية وزيد بن علي والمؤيد باللّاه .. » (نيل الوطر: 8/ 183) ، وراجع الحاشية السابقة؛ وهو ما ذهب إِليه (الإِجماع) «إِلَّا رواية عن علي والحسن وعطاء» كما يذكر فقيه عصره العلامة المجتهد شيخ الحرم المكي محمد بن إبراهيم المنذري (ت: 319 هـ/ 931 م) في كتابه (الإِجماع) : (144 - 145) .
(4) بلفظ «وفي البيضتين الدية» عن عمرو بن حزم عن أبيه رواه النسائي في القسامه، باب: العقول، (8/ 57 - 60) وروى البيهقي في سننه (8/ 97) عن ابن المسيب قال: «مضت السنة في العقل، بأن في الذكر الدية، وفي الأنثيين الدية» وانظر الموطأ (2/ 849) .