فهرس الكتاب

الصفحة 982 من 7101

الإِفعال

[أَجْبَرْت] فلانًا على الشيء: إِذا أكرهتَه عليه.

وفي الحديث «1» أنّ عمر أَجبر رجلًا على إِرْضَاع أخيه.

وكذلك عنه أيضًا أنه أَجْبَرَ بني عَمٍّ على مَنْفُوس «2» أي مولود.

[أَجْبَلَ] القومُ: إِذا حفروا فبلغوا الجبل.

[أَجْبَنْتُ] الرجل: أي وجدتُه جبانًا.

[أَجْبَى] «3» : الإِجْباء: بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه.

وفي الحديث «4» عن النبي عليه السلام: «مَنْ أَجْبَى فقد أَرْبَى»

[أَجْبَأَتِ] الأرض، مهموز: إِذا كثرت كمأَتُها.

ويقال: أَجْبَأْت على القوم: إِذا أشرفتَ عليهم.

(1) هو من حديث ابن المسيب ورد في غريب الحديث لابن قتيبة: (2/ 15 - 16) .

(2) نفسه؛ وانظره أيضًا بلفظه في «نفس» عند ابن الأثير في النهاية: (5/- 95) .

(3) تكتبها المعجمات مقصورة وتنص على أن أصلها مهموز، وأورد المؤلف فعلها بالمقصور ومصدرها بالهمز إِشارة إِلى ذلك. انظر اللسان (ج ب ى) والمقاييس: (1/ 504) .

(4) هو بهذا اللفظ في المقاييس: (1/ 504) وقال: إِن أَجْبأت في (أجبأ) هو مما شَذّ وبعضهم يقوله بلا همزٍ ومنه هذا الحديث؛ وفي النهاية: (1/ 237) في كتاب وائل بن حُجْر، وقد أضاف ابن الأثير في المعنى- غير بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه- بأنه قيل هو أن يُغيِّب إِبله عن المصدّق، من أجبأتُه إِذا واريته؛ وانظر مسلم (كتاب البيوع والمساقاة) باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ... ، رقم (1534) والشافعي الأم: (3/ 90) وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت