[العسير] : الأمر العسر، وهو من النعوت، قال الله تعالى: يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ «1» .
والعسير من النوق: التي لم تُرَض. وقيل:
هي التي لم تحمل عامها، قال الأعشى «2» :
وعَسِيرٍ أدماءَ حادرةِ العِ ... ينِ خَنُوفٍ عيرانةٍ شِملالٍ
[العسيف] : الأجير، والجميع: العسفاء،
وفي الحديث «3» : «أن رجلين اختصما إلى النبي عليه السلام؛ فقال أحدهما: إن ابني كان عسيفًا لهذا»
قال الفقهاء: يجوز أن يؤاجر الرجلُ ولدَه الصغير، واختلفوا في الصغير إذا بلغ قبل انقضاء مدة الإجارة؛ فقال أبو حنيفة وأصحابه: له الخيار في فسخ ما بقي من المدة وإمضاء ذلك. وقال الشافعي: يلزم الولد تمامُ العمل ولا خيار له. قالوا جميعًا: فإن آجر مملوك ابنه الصغير أو داره فبلغ الصغير قبل انقضاء مدة الإجارة لم يكن له فسخ. وعن بعضهم:
إن له الخيار في الفسخ وإمضاء العمل.
[العَسِيل] : مكنسة الطيب التي يجمعه بها العطار، قال «4» :
فَرِشني بخيرٍ لا أكون ومدحتي ... كناحِتِ يومًا صخرةٍ بعَسِيلِ
أراد كناحتِ صخرةٍ يومًا، فحال بين
(1) من آية من سورة المدثر: 74/ 9 فَذالِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ.
(2) ديوانه: (297) ، والمقاييس: (4/ 320) ، واللسان والتاج (عسر) .
(3) هو من حديث أبي هريرة وزيد الجهني في الصحيحين وغيرهما: أخرجه البخاري في المحاربين، باب: الاعتراف بالزنا، رقم (6440) ومسلم في الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا، رقم (1697 و 1698) وأحمد في مسنده رقم: (3/ 115، 116) .
(4) البيت دون عزو في اللسان (عسل) ، وأوضح المسالك (2/ 229) .