الحديث «1» : «نهى عن افتراش السَّبُع في الصلاة»
، وهو أن يلصق الرجل ذراعيه بالأرض في السجود ولا يرفعهما.
وافترش الرجل لسانه: إذا تكلم كيف شاء.
والافتراش: الانبساط، قال ابن دريد:
أكمة مفترشة الظهر: إذا كانت دكّاء.
[الافتراص] ، افترص الفرصة: أي اغتنمها.
[الافتراض] : افترض اللّاه تعالى الفرائض: أي فرضها.
ويقال: لم يفترضها ولد: أي لم تلد ولدا.
[الافتراع] : افترع البكر: أي افْتَضَّها.
[الافتراغ] : افترغ: أي صب الماء على نفسه.
[الافتراق] : نقيض الاجتماع.
و [الافتراء] : افترى فروا: أي لبسه.
[الافتراء] : افترى عليه: أي كذب، قال اللّاه تعالى: لاا تَفْتَرُوا عَلَى اللّاهِ كَذِبًا «2» .
[الانفراث] : يقال: ضربه فانفرثت كبده، بالثاء معجمة بثلاث: أي انتثرت.
(1) أخرجه البيهقي في سننه نحوه (3/ 239) .
(2) سورة طه: 20/ 61.