[أَمِنَ] أَمْنًا، فهو آمِنٌ: قال اللّاه تعالى:
وَمَنْ دَخَلَهُ كاانَ آمِنًا «1» . قيل: معناه:
كان آمنًا من العقاب إِذا أقام حقوق اللّاه تعالى. وقيل: الأَمان للصيد. وقيل: آمنًا من القتال.
فأما الحدود فتقام على من جنى فيه.
وهذا قول الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يقام الحدُّ على من جنى فيه حتى يلجأ إِلى الخروج منه.
ويقال: أَمِنْت الرجلَ على سِرِّي: أي ائتمنتُه. قال اللّاه تعالى: هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ «2» وقوله مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطاارٍ «3» قيل: الباء بمعنى على. وقيل:
الباء لإِلصاق الأمانة، كقوله تعالى:
وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ «4» . وكان نافع في رواية وأبو عمرو يليّنان همزة «تَأْمَنْهُ» .
[أَمِهْتُ] الشيءَ: إِذا نسيتُه. وعن ابن عَباس وعكرمة أنهما قرآ: وادّكر بعد أَمْه «5» بفتح الهمزة وسكون الميم، أي بعد نسيان.
[آمَرَ] اللّاه تعالى القومَ: أي كثَّرهم. وقرأ يعقوب: آمرنا مترفيها «6» أي كثّرنا.
ويحكى ذلك عن نافع وابن كثير.
(1) سورة آل عمران: 3/ 97. وانظر ما ذكره المؤلف في تفسيرها فتح القدير: (1/ 362 - 365) وفيه قول الإِمامين أبي حنيفة والشافعي وغيرهما.
(2) سورة يوسف: 12/ 64.
(3) سورة آل عمران: 3/ 75، راجع فتح القدير: (10/ 353) .
(4) سورة الحج: 22/ 29.
(5) سورة يوسف: 12/ 45، وقراءة الجمهور بَعْدَ أُمَّةٍ، كما في فتح القدير (3/ 31) .
(6) سورة الإِسراء: 17/ 16، وانظر فتح القدير (3/ 214) وغريب الحديث (1/ 208) .