فهرس الكتاب

الصفحة 754 من 7101

[المجرّد]

فعَل، بفتح العين، يفعُل، بضمها

[تَرَك] : التَّرْكُ: التَّخلية، يقال: تَرَكَ الشيءَ، إِذا خلّاه، قال اللّاه تعالى:

أَحَسِبَ النّااسُ أَنْ يُتْرَكُوا «1» أي يُخلَّوْا.

وقد يكون التَّرْكُ بمعنى الجَعْل، يقال:

تَرَكْتُ الحبل شديدًا: أي جعلته.

وفي الحديث «2» : [عن النبي عليه السلام] : «مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ باللّاهِ مُجْتَهِدًا» .

قال أبو حنيفة: لا يقتل تارك الصلاة إِذا اعترف بها.

وقال مالك والشافعي ومن وافقهما:

يقتل مع الاعتراف إِذا لم يصلّ.

فأما الزكاة فيجبر على إِخراجها، ولا يقتل بالإِجماع.

فَعَل، بفتح العين، يفعِل، بكسرها

[تَرَبَ] : يقال: تَرَبَ الكتابُ، من التُّراب.

فعِل، بكسر العين، يفعَل، بفتحها

[تَرِبَ] : لحمٌ تَرِبٌ: إِذا لُطِخَ بالتّراب.

وتَرِبَ جبينُه: إِذا اغبرَّ.

وتَرِبَت يدُه: إِذا خسر فلم يظفر.

وتَرِب الرجل: إِذا افتقر كأنه لصق بالتراب، قال:

(1) سورة العنكبوت: 29/ 2.

(2) هو من حديث جابر أخرجه مسلم في الإِيمان، باب: بيان إِطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، رقم (82) وأبو داود في السنة، باب: في رد الإِرجاء، رقم (4678) والترمذي في الإِيمان، باب: ما جاء في ترك الصلاة، رقم (2622) ولفظ مسلم: «بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة» . وما بين المعقوفتين ليس في (س) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت