[عَزَل] الوالي: إذا نحّاه عن العمل، وعزله عن الحملة.
وعَزَل الرجلُ عن أَمَتِهِ،
وفي الحديث «1» : «نهى النبي عليه السلام عن العزل عن الحرة إلا بإذنها»
قال الفقهاء في الأمة المملوكة: يجوز العزل عنها، واختلفوا فيها إذا كانت زوجة؛ فعند الشافعي: أنها لا تستأذن وحكمها حكم ملك اليمين. وقال أبو يوسف: يعتبر إذنها. وقال أبو حنيفة ومحمد: يعتبر إذن المولى.
[عَزَم] : العَزْم: التصميم على فعل الشيء لا ينثني عنه، قال الله تعالى:
كَماا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ «2» أي الذين عزموا على طاعة الله عز وجل.
وقوله تعالى: فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا «3» قيل: أي عزمًا فيما أمر به.
وقيل: أي عزمًا على المعصية. قالت العلماء: العزم على القبيح قبيح. وعند الجمهور: إن العزم على الكفر كفر.
واختلفوا في العزم على الفسق؛ فقيل: لا يكون فسقًا، وقيل: بل هو فسق، ثم اختلفوا؛ هل العزم مثل المعزوم عليه أو دونه على قولين.
قال ابن دريد: ويقال: عزمت عليك:
أي أقسمت عليك.
و [عَزَا] : عزاه إلى أبيه: أي نسبه.
[عَزِق] به، بالقاف: إذا لزمه.
(1) هو بلفظه من حديث محرز بن أبي هريرة عن أبيه عن عمر بن الخطاب عند ابن ماجه في النكاح، باب: العزل، رقم: (1928) وانظر في الموضوع: فتح الباري: (9/ 305 - 310) ؛ والبحر الزخار: (3/ 81) ؛ والأم:
(2) من آية من سورة الأحقاف: 46/ 35 فَاصْبِرْ كَماا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلاا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ. الآية.
(3) من آية من سورة طه: 20/ 115 وَلَقَدْ عَهِدْناا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا.