[المجرّد]
فَعَلَ بفتح العين، يَفْعُل بضمها
[جَنَبَ] : جَنَبَه الشيءَ: إِذا نحّاه عنه، قال اللّاه تعالى: وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْناامَ «1» .
وجَنَبْتَ الفرسَ جَنْبًا: إِذا قُدْتَه، وكذلك الأسير.
وفي الحديث «2» : «نُهي عن الجَنْب»
وهو أن يجنب الرجلُ مع فرسه فرسًا آخر عند الرهان، لأن يركب عليه إِن خاف أن يُسْبق.
وجَنَبَتِ الريحُ جُنوبًا: أي هَبَّت جَنوبًا.
وجُنِب القومُ: إِذا أصابتهم الجَنوب.
وسحابة مجنوبة: هَبّت بها الجَنوب.
وجُنِبَ الرجلُ: أصابته ذات الجنب،
وفي الحديث عن النبي عليه السلام «3» :
«المجنوب في سبيل اللّاه شهيد»
[جَنَحَ] : الجُنوح: الميل.
فَعَل، بفتح العين، يفعِل بكسرها
[جنى] : جنيتُ الثمرة: إِذا جنيتُها، قال «4» :
إِنك لا تجني من الشوك العِنَبْ
وجَنى جنايةً. قال «5» :
(1) سورة إِبراهيم 14 من الآية 35 وأولها وَإِذْ قاالَ إِبْرااهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي ... الآية.
(2) أخرجه ابن ماجه في الجهاد، باب: ما يرجى في الشهادة رقم (2803) وأحمد في مسنده (5/ 315 و 446) .
(3) هو طرف من حديث من طريق عبد اللّاه بن عبد اللّاه بن جابر عند ابن ماجه في الجهاد، باب ما يرجى فيه الشهادة: رقم: (2803) وأحمد في مسنده: (2/ 441 - 442) ولفظه « .. والمجنوب شهادة» .
(4) الشاهد دون عزو في اللسان (جنى) .
(5) البيت في اللسان (جنى) دون عزو.