الحديث: «مَنْ أقال نادما أقاله اللّاه» «1» .
(قال أبو حنيفة والشافعي: الإقالة فَسْخُ البيع قبل القبض وبعده، ولا تقع إلا على الثمن الأول.
وقال زيد بن علي ومالك:
هي بيع.
وقال أبو يوسف: هي بيعٌ مستأنَفٌ بعد القبض، يجوز بزيادة ونقصان وثمنٍ غير الأول. وقال محمد:
إن كانت بثمنٍ غير الثمن الأول فهي بيع، وإن كانت بالثمن الأول فهي فسخٌ.
واختلفوا في الشُّفْعَة في الإقالة، فأَثْبَتَها زيد بن علي وأبو يوسف ومحمد، ونفاها زُفَر والشافعي.
ويقال) «2» : أقاله العَثْرَةَ: أي عفا عنه.
[التقييح] : قَيَّحَ الجرحُ: إذا اجتمع فيه القيح.
[التقييد] : قَيَّده: إذا شده بالقيد.
وقيَّدَ الكتابَ: شده لئلا ينفسخ وَرَقُه.
وقيَّدهُ: أي أخره. يقال: قيِّدْ وتوكَّلْ،(و
في الحديث: قالت امرأة لعائشةَ:
أَأُقَيِّدُ جملي؟ قالت: نعم، ثم قالت لها ثانية. فلما علمت ما تريد قالت:
وجهي من وجهكِ حرام»
: أي تؤخر زوجَها عن النساء، فكرهت عائشة السحرَ) «2» .
(1) الحديث في النهاية لابن الأثير: (4/ 134) ، وهو من حديث الإمام علي في مسند زيد: (249) وفيه قوله أيضا، وكذا في الشفعة وأخرجه أبو داود وبنحوه في الإجارة، باب: فضل الإقالة، رقم: (3460) ؛ والأم: (4/ 4) .
(2) ما بين قوسين ساقط من (ل 1) ؛ وحديث عائشة في غريب الحديث: (2/ 360) ؛ النهاية لابن الأثير: