فهرس الكتاب

الصفحة 5693 من 7101

الحديث: «مَنْ أقال نادما أقاله اللّاه» «1» .

(قال أبو حنيفة والشافعي: الإقالة فَسْخُ البيع قبل القبض وبعده، ولا تقع إلا على الثمن الأول.

وقال زيد بن علي ومالك:

هي بيع.

وقال أبو يوسف: هي بيعٌ مستأنَفٌ بعد القبض، يجوز بزيادة ونقصان وثمنٍ غير الأول. وقال محمد:

إن كانت بثمنٍ غير الثمن الأول فهي بيع، وإن كانت بالثمن الأول فهي فسخٌ.

واختلفوا في الشُّفْعَة في الإقالة، فأَثْبَتَها زيد بن علي وأبو يوسف ومحمد، ونفاها زُفَر والشافعي.

ويقال) «2» : أقاله العَثْرَةَ: أي عفا عنه.

[التقييح] : قَيَّحَ الجرحُ: إذا اجتمع فيه القيح.

[التقييد] : قَيَّده: إذا شده بالقيد.

وقيَّدَ الكتابَ: شده لئلا ينفسخ وَرَقُه.

وقيَّدهُ: أي أخره. يقال: قيِّدْ وتوكَّلْ،(و

في الحديث: قالت امرأة لعائشةَ:

أَأُقَيِّدُ جملي؟ قالت: نعم، ثم قالت لها ثانية. فلما علمت ما تريد قالت:

وجهي من وجهكِ حرام»

: أي تؤخر زوجَها عن النساء، فكرهت عائشة السحرَ) «2» .

(1) الحديث في النهاية لابن الأثير: (4/ 134) ، وهو من حديث الإمام علي في مسند زيد: (249) وفيه قوله أيضا، وكذا في الشفعة وأخرجه أبو داود وبنحوه في الإجارة، باب: فضل الإقالة، رقم: (3460) ؛ والأم: (4/ 4) .

(2) ما بين قوسين ساقط من (ل 1) ؛ وحديث عائشة في غريب الحديث: (2/ 360) ؛ النهاية لابن الأثير:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت