[العُنْقُز] ، بالراء غير معجمة: أصل البردي وأصل القصب. والنون في هذين البنائين زائدة.
[اليعقوب] : ذكر الحجل، وجمعه:
يعاقيب، قال سلامة بن جندل في الشباب «1» :
ولّى حثيثًا وهذا الشيب يطلبه ... لو كان يدركه ركضُ اليعاقيب
والركض: الطيران. وقيل: اليعاقيب:
هنا الخيل. شبهت بالحجل في السرعة، وقيل: لأنها ذات عَقْب،
وفي الحديث «2» : أهديت لعثمان رضي الله عنه يعاقيب وهو محرم، فقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له: لم قمت؟
قال: لا أجلس والله يقول: وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ماا دُمْتُمْ حُرُمًا «3» .
اختلف الصحابة في ذلك؛ فبعضهم حرم على المحرم أكل صيد البر سواء اصطاده هو أو غيره، وهو مروي عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم.
وعن ابن عباس أنه قال:
الآية مبهمة
، أي تحتمل تحريم الاصطياد والأكل فقضى بتحريمه. وعن عمر وعثمان والزبير وأبي هريرة: جواز أكل الصيد للمحرم إذا اصطاده حلال لغير حرام أو بغير سببه، وحملوا الآية على معنى الاصطياد، وهذا قول أبي حنيفة وقال الشافعي: إذا لم يصطد المحرم ولا صِيد له ولا أعان عليه جاز أكله.
ويعقوب: من أسماء الرجال، وهو
(1) البيت له من قصيدة في المفضليات: (1/ 566) والتكملة (عقب) وفي روايته في اللسان (عقب) :
« ... يتبعه»
بدل
« ... يطلبه»
(2) لم نجده بهذا اللفظ.
(3) من الآية 96 في سورة المائدة: 5: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعاامُهُ مَتااعًا لَكُمْ وَلِلسَّيّاارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ماا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللّاهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وانظر الأم (2/ 248) .