فهرس الكتاب

الصفحة 701 من 7101

[المجرّد]

فَعَل، بفتح العين، يفعِل، بكسرها

[بَاتَ] : يقال: بات يفعل كذا بَيْتُوتةً:

إِذا فعله ليلًا، قال امرؤ القيس «1» :

فَباتَ عليهِ سَرْجُهُ ولِجَامُهُ ... وبَاتَ بِعَيْنِي قَائمًا غَيْرَ مُرْسَلِ

وقال الكسائي: ويقال: بِتُّ القومَ وبِتُّ عندهم بمعنى.

[بَادَ] الشيء بَيْدا وبُيُودًا: إِذا هلك.

[باضَت] الطير.

وبَاضَ الحرّ: إِذا اشتد.

وبَاضَت البُهمى: إِذا سقطت نصالها.

وبَاضَت يد الفرس: من البَيْض .. وهو داء يلزم في أرساغه.

وبَايَضَه فبَاضَهُ يبِيضه ويبوضُه من البَيَاض.

[باع] : البَيْع: الإِيجاب والقبول، قال اللّاه تعالى: وَأَحَلَّ اللّاهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّباا «2» ، وقال تعالى: لاا بَيْعٌ فِيهِ* «3» قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالفتح، والباقون بالرفع والتنوين.

وربما سمّي الشراء بَيْعًا،

وفي الحديث «4» : «لا يَبِيعَنَّ أحدُكم على بَيْعِ أَخيه»

أي لا يشترِ على شراء أخيه. وهذا من الأضداد قال «5» :

(1) ديوانه: (104) ط دار كرم.

(2) سورة البقرة: 2/ 275.

(3) سورة البقرة: 2/ 254.

(4) الحديث بهذا اللفظ وبقريب منه عن ابن عمر في البخاري، في البيوع، باب: لا يبيع على بيع أخيه ... ، رقم (2032) ومسلم في النكاح، باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه، رقم (1412) .

(5) الرجز بلا نسبة في اللسان والتاج (بيع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت