ويقال: حلوته الشيء: أي حبوته. قال أوس بن حجر «1» :
كأني حلوت الشعر يوم مدحْتُهُ ... صفا صخرة صمّاء يَبْسٍ بلالها
يصفه بالبخلِ.
وحلوْتُ المرأةَ: لغة في حليْتُ.
[حَلَتَ] دَيْنَه، بالتاء: أي قضاه.
وحلت الصوف: أي مزّقه.
ويقال: حَلَت فلان فلانًا: إِذا أعطاه.
[حَلَج] : حلجت القطن حلجًا.
وحلجت الخبزة: أي دوّرتها في النار.
وحَلَج القومُ ليلتهم: أي ساروها كلها.
والحلج: الإِسراع.
[حلز] : الحَلْز: القَشْر. حلزت الأديم: إِذا قشرته. قال ابن الأعرابي: ومنه اشتقاق ابن حِلِّزة.
[حَلَفَ] بالله عز وجلّ يمينًا إِنه صادق حلفًا ومحلوفًا، قال جميل بن معمر «2» :
وأحلف ما خُنّا ولا خان جارنا ... فمن ذا على ما قلت في الناس يحلف
وفي الحديث «3» عن النبي عليه السلام:
«من حلف فليحلف بالله أو فليصمت» .
قال الشافعي ومن وافقه: إِذا قال الحالف:
(1) بيت أوس في اللسان (حلا) .
(2) ليس في ديوانه ط. دار الفكر العربي- بيروت، ولا في ط. دار صعب، وانظر الهامش من هذا الكتاب في باب الحاء مع الفاء بناء (فوعلان) من (الملحق بالرباعي) .
(3) الحديث بهذا اللفظ في الصحيحين من طريق عمر رضي الله عنه، أنه لمّا سمعه صلّى الله عليه وسلم يحلف بأبيه، قال: «إِن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا، فليحلق بالله، أو لْيَصْمُت» . أخرجه البخاري في الأدب، باب: من لم ير إِكفار من قال ذلك متأولًا أو جاهلًا، رقم (5757) ومسلم في الأيمان، باب: النهي عن الحلف بغير الله تعالى، رقم (1646) ، وانظر في قول الإِمام الشافعي وغيره: البحر الزخار (كتاب الأيمان) : (4/ 232) وما بعدها.