فهرس الكتاب

الصفحة 5856 من 7101

[التكفيت] : كَفَّتَ الشيءَ: إِذا قبضه.

[التكفير] : كفَّر اللّاه تعالى عنه سيئاته: أي سَتَرَها بالعفو عنه، قال تعالى: فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئااتِكُمْ «1» قرأ نافع وحمزة والكسائي بالنون وجزم الراء للجزاء، وهو رأي أبي عُبيد. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالنون ورفع الراء. وقرأ ابن عامر وحفص عن عاصم بالياء ورفع الراء.

قيل: أي ويكفِّر اللّاه، وقيل: أي ويكفِّر الإِعطاء، وكذلك عن الحسن. وعنه أيضًا جزم الراء، وقرأ ابن عباس بالتاء وجزم الراء: أي تكفر الصدقات.

وقرأ عكرمة بضم التاء وفتح الفاء والجزم: أي تكفر عنكم أشياء من سيئاتكم، وكلهم قرأ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئااتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنّااتٍ «2» غيرَ نافع وابن عامر، فقرأا بالنون «3» .

وكفّر عن يمينه كَفّارةً؛

وفي الحديث عن النبي عليه السلام: «من حلف على شيء فرأى غيره خيرًا منه فليأت الذي هو خير ثم ليكفِّر» «4»

(قال أبو حنيفة ومن وافقه: لا تُجزئ كفارة اليمين قبل الحنث. وقال الشافعي: تُجزئ قبل الحنث إِلا أن تكون الكفارة بالصيام فلا تُجْزئ إِلا بعد الحنث. وعند مالك تُجزئ الكفارات كلُّها قبل الحنث) «5» .

والتكفير: إِيماء الذمِّي برأسه للسجود للملك والرئيس.

(1) سورة البقرة: 2/ 271.

(2) سورة التغابن: 64/ 9.

(3) العبارة موجزة ومضطربة في (ل 1) .

(4) مسلم في الأيمان، باب: ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها ... ، رقم: (1615) .

(5) ما بين قوسين ساقط من (ل 1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت