كل واحد منهما.
وقيل: إِن بيت الراجز حجة على الزوال.
وبيت ذي الرمة حجة على الغروب حتى اختلف المفسرون والفقهاء في قوله: أَقِمِ الصَّلااةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ فمنهم من قال:
يعني صلاة الظهر. روي ذلك عن ابن عمر. وهو قول مالك والشافعي ومنهم من قال: يعني صلاة المغرب. روي ذلك عن أبي وائل وهو قول أبي حنيفة.
ودَلَكْتُ الشيء بيدي دلكًا.
وفي حديث «1» علي عن النبي عليه السلام في ذكر الغسل من الجنابة: «وتفيض الماء على جسدك وتدلك من جسدك ما نالت يدك»
قال مالك ومن وافقه: دَلْكُ الجسد في الجَنابة واجب. وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي: ليس بواجب.
والمدلوك: البعير الذي قد دلك بالأسفار: كُدَّ بالأسفار.
وأرض مدلوكة: أُكل ما عليها من النبات.
و [دَلا] الدلو دلوًا: إِذا نزعها من البئر.
ورجل دال وقوم دلاة.
والدَّلو: ضرب من السير سهل.
ويقال: دلوت الرجلَ دلوًا إِذا رفقت به.
قال «2» :
لا تَعْجَلا بالسير وادلُوَاها
ودَلَوْتُ بفلان: إِذا استشفعت به. ومن ذلك
قول عمر في استسقائه: «اللهم إِنا نتقرب إِليك بعم النبي صلى الله تعالى «3»
(1) مسند الإِمام زيد: وليس فيه لفظة الشاهد: (باب الغسل) : (59 - 60) ، وقد استشهد الإِمام الشوكاني بقول نشوان هذا وبحديث الإِمام علي في نقاشه للموضوع في السيل الجرار: (1/ 113) ؛ وقارن قول الإِمام الشافعي في الأم (باب كيف الغسل) : (1/ 56) .
(2) البيت في اللسان (دلا) بلا نسبة، وبعده:
لَبِئْسَما بُطْءٌ ولا نرعاها
(3) «تعالى» ليست إِلا في (س) .