فهرس الكتاب

الصفحة 2143 من 7101

كل واحد منهما.

وقيل: إِن بيت الراجز حجة على الزوال.

وبيت ذي الرمة حجة على الغروب حتى اختلف المفسرون والفقهاء في قوله: أَقِمِ الصَّلااةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ فمنهم من قال:

يعني صلاة الظهر. روي ذلك عن ابن عمر. وهو قول مالك والشافعي ومنهم من قال: يعني صلاة المغرب. روي ذلك عن أبي وائل وهو قول أبي حنيفة.

ودَلَكْتُ الشيء بيدي دلكًا.

وفي حديث «1» علي عن النبي عليه السلام في ذكر الغسل من الجنابة: «وتفيض الماء على جسدك وتدلك من جسدك ما نالت يدك»

قال مالك ومن وافقه: دَلْكُ الجسد في الجَنابة واجب. وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي: ليس بواجب.

والمدلوك: البعير الذي قد دلك بالأسفار: كُدَّ بالأسفار.

وأرض مدلوكة: أُكل ما عليها من النبات.

و [دَلا] الدلو دلوًا: إِذا نزعها من البئر.

ورجل دال وقوم دلاة.

والدَّلو: ضرب من السير سهل.

ويقال: دلوت الرجلَ دلوًا إِذا رفقت به.

قال «2» :

لا تَعْجَلا بالسير وادلُوَاها

ودَلَوْتُ بفلان: إِذا استشفعت به. ومن ذلك

قول عمر في استسقائه: «اللهم إِنا نتقرب إِليك بعم النبي صلى الله تعالى «3»

(1) مسند الإِمام زيد: وليس فيه لفظة الشاهد: (باب الغسل) : (59 - 60) ، وقد استشهد الإِمام الشوكاني بقول نشوان هذا وبحديث الإِمام علي في نقاشه للموضوع في السيل الجرار: (1/ 113) ؛ وقارن قول الإِمام الشافعي في الأم (باب كيف الغسل) : (1/ 56) .

(2) البيت في اللسان (دلا) بلا نسبة، وبعده:

لَبِئْسَما بُطْءٌ ولا نرعاها

(3) «تعالى» ليست إِلا في (س) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت