فهرس الكتاب

الصفحة 3211 من 7101

قال الشافعي: فإِن نوى في إِحرامه أنه لنفل أجزأه عن الفرض. وقال أبو حنيفة:

لا يجزئه عن الفرض.

وسَمّى: إِذا ذكر اسم الله تعالى،

وفي حديث «1» عدي بن حاتم: قال لي النبي عليه السلام: «إِذا أرسلت الكلب وسميت فكل، وإِلا فلا تأكل. قلت:

إِني أرسل أكلبي فأجد عليه كلبًا آخر.

فقال: إِذا وجدت عليه كلبًا آخر فلا تأكل إِنك إِنما سميت على كلبك»

قال أبو حنيفة ومن وافقه: التسمية واجبة على من ذكرها فإِن نسيها الذابح جاز أكل ذبيحته. وكذلك عن مالك، وعنه: أن التسمية مستحسنة وهو قول الشافعي. وعن بعض الفقهاء: إِنها واجبة فإِن نُسِيَت لم يجز أكل الذبيحة.

... المفاعَلة

[المسامحة] : المساهلة.

[المسامرة] : المحادثة بالليل.

و [المساماة] : يقال: سامى فلان فلانًا:

أي باراه.

... الافتعال

[الاستماع] : استمع له واستمع منه بمعنى، [واستمع الشيء، أي سمعه] «2» ، قال الله تعالى:

(1) هو من حديثه في الصحيحين وغيرهما، أخرجه البخاري في الوضوء، باب: الماء الذي يغسل به شعر الإِنسان، رقم (173) ومسلم في الصيد والذبائح، باب: الصيد بالكلاب المعلمة، رقم (1929) وأبو داود في الصيد، باب: في الصيد، رقم (2847) ، وانظر قول أبي حنيفة في حاشية ابن عابدين:

(6/ 293) ؛ والشافعي (الأم) : (2/ 248 - 249) ومالك في (الموطأ) : (كتاب الصيد) :

(2/ 429 - 494) ، وقارن مع البحر الزخار (كتاب الصيد والذبح) : (4/ 291 - 298) .

(2) ما بين المعقوفين زيادة من (ت، د، م‍) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت