أمره به وحَثَّه عليه، قال اللّاه تعالى:
حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتاالِ «1» .
[التحريف] : حَرَّف القلمَ وغيرَه: أي جعل له حرفًا.
وحَرَّف القولَ: أي غيَّره. قال اللّاه تعالى:
يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوااضِعِهِ* «2» .
[التحريق] : حَرَّقه بالنار: أي أحرَقَهُ.
وحَرَّق الإِبلَ: إِذا عطَّشها.
[التحريك] : حَرَّكه فتحرك.
[التحريم] : حَرَّم عليه الشيءَ: نقيض أحلَّه.
وفي الحديث «3» عن النبي عليه السلام: «إِن اللّاه إِذا حَرَّم شيئًا حَرُم ثمنه» .
يعني ثمن الخمر والخنزير ونحوهما. قال اللّاه تعالى: لِمَ تُحَرِّمُ ماا أَحَلَّ اللّاهُ لَكَ «4»
يقال: إِنه عليه السلام وطئَ أمَّ ولده مارية القبطية ببيت عائشة فصاحت، فسكَّتها، ثم قال: حَرَّمتُها على نفسي.
اختلف العلماء في الرجل يقول لامرأته:
أنتِ عليَّ حَرام،
فعن علي وزيد بن ثابت:
هو طلاقُ ثلاث
، وهو قول ابن أبي ليلى ومالك.
وعن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة وابن عمر وعن زيد أيضًا:
(1) الأنفال: 8/ 65.
(2) النساء: 4/ 46.
(3) هو من حديث ابن عباس، أخرجه أبو داود في البيوع، باب: في ثمن الخمر والميتة، رقم (3488) وأحمد في مسنده (1/ 247 و 293 و 322) والحديث بمعناه في الصحيحين أخرجه البخاري في البيوع، باب: لا يذاب شحم الميتة .. رقم (2111) ومسلم في المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر ... ، رقم (1582) ، ولفظه عنده في طرفه « .. إِن اللّاه تعالى إِذا حرّم على قوم أكل شيء حَرُم عليهم ثمنه .. » .
(4) التحريم: 66/ 1، وانظر في أسباب نزولها في تفسير فتح القدير: (5/ 249) ؛ تأويل مشكل القرآن: (475) ، وحول حادثة غشيانه صلّى الله عليه وسلم لمارية في بيت عائشة، وتحريمه إِياها على نفسه ثم نزول الوحي بنسخ ذلك انظر طبقات ابن سعد: (8/ 134؛ 154) ؛ وراجع في مسألة الظهار واختلاف العلماء: الشافعي (الأم) (5/ 294) وما بعدها؛ الحسن الجلال وابن الأمير (ضوء النهار) (3/ 1017) .