فهرس الكتاب

الصفحة 6053 من 7101

وقوله الآخر وقول مَنْ وافقه: إِنه يمين، ويقولان: واللّاه، أربع مرات، فإِذا فعلا ذلك وقعت الفرقة بينهما عند زفر ومالك والليث وداود وربيعة. وقال الشافعي: تقع الفرقة إِذا فرغ الزوج من اللِّعان وينتفي الولد. وقال أبو حنيفة وصاحباه ومن وافقهم: لا تقع الفرقة ونَفْيُ الولد إِلا بالحاكم، ولا يصح اللعان إِلا بقولهما جميعًا. واختلفوا في لعان الزوجين إِذا كانا كافرين أو مملوكين؛ فأجازه الشافعي وعنده: أن اللعان يصح ممن يصح منه الطلاق. وقال أبو حنيفة:

لا يصح اللعان بينهم ولا يصح إِلا أن يكون الزوجان أو أحدهما من أهل الشهادة، ومنع من لعان المحدود بالقذف لأنه عنده ليس من أهل الشهادة.

... التفعُّل

[التَّلَعُّب] : تلعّب به: أي أكثر اللعب.

[التلعُّس] : يقال: إِن التلعّس شدة الأكل.

[التلعُّص] : قال ابن دريد: يقال:

تلعّص فلان علينا: أي تعسر.

و [التلعّي] : تلعَّى العسلَ: إِذا لعقه.

[التلعي] : يقال: خرجوا يتلعون: أي يطلبون اللعاع. وأصله: يتلعون فأبدل، مثل التظنِّي.

... التفاعُل

[التلاعب] : تلاعبوا: لعب بعضهم مع بعض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت