المرتدين وإقرارهم على الشهادتين ليتألّفوا بذلك فقال «1» أبو بكر رحمه الله تعالى:
«والله لو منعوني عِقالًا مما أعطوا النبي عليه السلام لقاتلتهم عليه»
[العَقُور] : كلب عَقُور،
وفي الحديث «2» : قال النبي عليه السلام:
«خمسة لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحِل والحرم: العقرب والفأرة والغراب والحِدأَ والكلبُ العقور»
قال الفقهاء:
يجوز قتل هذه الخمسة ولا يلزم المحرم لقتلها جزاء. واختلفوا في قتل سائر السباع، فقال الشافعي: يجوز للمحرم قتلها ابتداءً. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومَن وافقهم: لا يجوز له قتلها حتى تعدو عليه ويخشى منها الضرر. واختلفوا في الصيد إذا صال على المحرم فقتله؛ هل يلزمه جزاءٌ أم لا؟ فقال أبو حنيفة: يلزمه الجزاء. وقال أصحاب الشافعي ومن وافقهم: لا جزاء عليه.
[العَقُولُ] : الدواءُ الذي يَعْقِل البطنَ.
يقال: إنه لعاقل وإن قلبه لعَقُول، قال دغفل الشيباني: بلسانٍ سَؤُوْلٍ وقلب عَقُولٍ نِلت العِلمَ.
... فَعِيل
[العقيبُ] : عَقِيبُ الشيء: الذي يعاقبه
(1) أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: الاقتداء بسنن رسول الله صلّى الله عليه وسلم رقم: (6855) .
(2) هو من حديث عائشة في الصحيحين: أخرجه البخاري في الإحصار وجزاء الصيد، باب: ما يقتل المحرم من الدواب، رقم (1732) ومسلم في الحج، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب ... رقم (1198) ، وانظر الأم للشافعي: (2/ 226) وما بعدها.